نظام المركز

بسم الله الرحمن الرحيم (( النظام الأساسي لمركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم )) المقدمــــــة:

 

حرصاً من الأعضاء المؤسسين لمركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم على التواصل مع جميع المهتمين بمجال التوفيق والتحكيم ، فقد أرتأى القائمين عليه وضع النظام الأساسي له ، وذلك لإتاحة الفرصة للراغبين في الإطلاع على طبيعة المركز وأهدافه وآلية عمله بهدف الوصول إلى الشفافية المطلوبة ، ولتحديد الحقوق والالتزامات بين المركز والقائمين عليه من جهة وبين المحتكمين وذوي الشأن والجهات ذات العلاقة من جهة أخرى ، للوصول إلى أفضل النتائج المرجوة لخدمة الصالح العام. وبناءً على موافقة الأعضاء المؤسسين. تقرر العمل بالنظام أدناه في شأن التحكيم.

المادة (1) يسمي هذا النظام بـ (النظام الأساسي لمركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم).

 

المادة (2) يصدر هذا النظام الأساسي للمركز بقرار من مجلس إدارة المركز، ولا يجوز تغييره بالحذف أو الإضافة أو التعديل إلا بقرار من مجلس إدارة المركز.

 

المادة (3) يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المبينة قرين كل منها، إلا إذا دل السياق خلاف ذلك:

  • الدولـــــــــــة: المملكة العربية السعودية.
  • المـــــــــــركز: مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم.
  • المجلس: مجلس أمناء مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم.
  • مقر المـــــركز: المقر الرئيس للمركز والكائن في المملكة العربية السعودية.
  • الفـــــــــــــرع: فرع أو فروع للمركز يتم إنشائها أو حلها بقرار من الرئيس، ويخضع لإدارة الإدارة التنفيذية.
  • مقر الفــــــرع: مقر فرع المركز والمعتمد بقرار من الرئيس والكائن بمحافظة جدة او اي محافظه من محافظات المملكة.
  • النظـــــــــــــام: نظام المركز.
  • الأنظـــــــــمـة: أنظمة ولوائح المملكة العربية السعودية السارية ذات العلاقة بالـمركـز مـثل أنظمة:( القضاء – التحكيم – العمل – الغرف التجارية والصناعية).
  • الرئيس الفخري: رئيس مجلس المركز الفخري وهو منصب شرفي يمثل قمة هرم المركز. رئيس مجلس الأمناء: رئيس مجلس أمناء المركز وقمة الهرم الإداري والتنفيذي له. ويكون عضواً ضمن إطار مجلس إدارة المركز ويكون هو الأمين العام للمركز.
  • الإدارة التنفيذية: إدارة يتم إنشائها وفق أحكام النظام وقواعده وتعليماته. تتولى أعمال الإدارة اليومية للمركز او فرعه وإصدار القرارات اللازمة منها لضمان حسن أداء عملها بما يخدم تنفيذ سياسات وأهداف المركز.
  • مدير فرع: عضو عامل ويتم تعيينه وتأديبه وإسقاط عضويته بقرار من الرئيس يتولى إدارة فرع المركز.
  • أمين سر: شخص يتم تعيينه بقرار من الرئيس يحضر اجتماعات مجلس المركز ويكون عضوا في الإدارة التنفيذية ويتولى إدارة أمانة سر المركز، كما ويتولى الإشراف على تسجيل محاضر اجتماع مجلس المركز ومحاضر اجتماع الإدارة التنفيذية.
  • عضـوية كاملة: يصدر بها قرار من الرئيس بعد سداد الرسوم المقررة لها يخضع للأحكام ذات العلاقة من •عضـو الشرف: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي قدم خدمات جليلة للمركز أو قدم لها تبرعا سخياً، يمنح هذه العضوية من قبل الرئيس.
  • عضـو منتسب: الشخص الطبيعي او الاعتباري الذي يتم التوصية لمنحه هذه العضوية من مدير المركز او مدير الفرع بعد سداد الرسوم المقررة.
  • الــصــــــــوت: الأداة المتاحة لعضو مجلس الأمناء للتعبير عن موافقته أو رفضه أو امتناعه عن الإدلاء برأيه فيما يعرض عليه من شأن يخص المركز.
  • القــــــــــرار: أداة التعبير عن إدارة المركز أومن يمثلها كلاً بحسب صلاحيته.
  • القــــــواعـد: ما يصدر عن المجلس من قواعد يحمل صفة تنظيمية أو تنفيذية بموجب قرار بناءاً على ما يعرض أمامه من بنود جدول أعمال أو بتوصية من الرئيس أو بتوصية إحدى إدارات المركز أو لجانه أو الغير بغرض تحقيق أهداف المركز وتطبيق اختصاصاته. كما تشمل تفسير قرارات المجلس.
  • تعليمات: تعليمات تنظيمية أو تنفيذية يصدرها صاحب الصلاحية لضمان حسن سير العمل بالمركز تحقيقاً لتطبيق النظام وقواعده، وتأخذ حكم النظام والقواعد وتعتبر متمما لهما.
  • المراجــــع: محاسب ومراجع قانوني أو أكثر مرخص له بالعمل وفقاً لأنظمة الدولة يتولى مراجعة وإعداد ودراسة حسابات المركز وتقديم الميزانية العمومية والحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ويصدر قرار باختياره وتسميته من الرئيس وتجديد الثقة فيه
  • النــــــزاع: كافة المنازعات في جميع المجالات والتي يجوز التحكيم أو التوفيق فيها.
  • الدورة الأولى: سنة مالية هجرية تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار مجلس إدارة المركز وتنتهي في نهاية ذات السنة.
  • الـدورة الثانية: سنة مالية هجرية للمركز تبدأ من اليوم التالي للدورة الأولى أو التالية عليها أو أكثر. •السنة المــاليــــة: تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار مجلس المركز باعتماد أمناء المركز حتى نهاية السنة الهجرية •المتحدث الإعلامي: الشخص الذي يتم تحديده من المركز للتحدث لوسائل الإعلام المختلفة.
  • الـتـــحكيــــــــــم: وسيلة معينة لفض النزاعات والخلافات، تخضع في الموضوع لأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئ العدالة والإنصاف والعقود الحاوية لشرط التحكيم أو مشارطته، وتخضع في الإجراءات لأنظمة الدولة ولأحكام هذا النظام واللوائح المنبثقة عنه.
  • التـــــــــــــوفيق: وسيلة معينة لتسوية النزاعات تخضع في الموضوع والإجراءات لأحكام هذا النظام واللوائح المنبثقة عنه.
  • هيئــــة التحكيم: هيئة وترية العدد تشكل للتحكيم في نزاع معين وتتألف من محكم أو أكثر.
  • هيئــــة التوفيق: هيئة تشكل للتوفيق في نزاع معين وتتألف من موفق أو أكثر.
  • المـــــــــوفـق: شخص يتم اختياره من قبل أطراف النزاع أو تعيينه من قائمة الموفقين المعتمدة لدى المركز لتسوية نزاع معين عن طريق التوفيق.
  • المـــــــــحكـم: شخص يتم اختياره من قبل أطراف النزاع أو تعيينه من قائمة المحكمين المعتمدة لدى المركز لفض نزاع معين عن طريق التحكيم.
  • الخبـــــــــيـر: شخص يتم اختياره من قبل أطراف النزاع أو تعيينه من قائمة الخبراء المعتمدة لدى المركز للاستعانة بخبرته في المجال الذي تحدده هيئة التوفيق أو هيئة التحكيم.
  • قائمة الموفقيـن: جدول يحوي أسماء مؤهلات وجنسيات الموفقين المعتمدين لدى المركز مواطنين أو من أي دولة من دول العالم. •قائمة المحكمين: جدول يحوي أسماء مؤهلات وجنسيات المحكمين المعتمدين لدى المركز مواطنين أو من أي دولة من دول العالم. •قائمة الخبراء: جدول يحوي أسماء مؤهلات وجنسيات الخبراء المعتمدين لدى المركز مواطنين أو. من أي دولة من دول العالم.

 

المادة (4)
1.يتمتع مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم بالشخصية الاعتبارية المستقلة.
2.اللغة العربية هي اللغة المعتمدة لدى المركز. ويجوز استخدام لغات أخرى بجانب اللغة العربية على أن يتم ترجمتها من مركز ترجمة معتمد.
3.التقويم الهجري هو التقويم المعتمد لدى المركز. وهو تقويم أم القرى ويجوز استخدام التقويم الميلادي بما يوافق التقويم الهجري، ويكون الأخير هو المعتمد.

 

المادة (5) المركز لا يهدف إلى الربح ويتمتع باستقلال وتمويل مالي وإداري ويهدف المركز بصفة أساسية إلى:
1-التعريف بالتوفيق والتحكيم كوسائل لحل النزاعات والخلافات، وبيان الأساليب والقواعد والإجراءات اللازمة لذلك.
2-نشر ثقافة التوفيق والتحكيم والوسائل الأخرى لحسم المنازعات بالطرق السلمية كالوساطة والتو فيق والتحكيم والصلح والخبرة الفنية وتنميتها، والسعي لإنشاء المركز معهداً أو كلية لتعليم وتدريب المعنيين على التوفيق والتحكيم. وكذا يسعى لأن لإنشاء داراً للنشر لتثقيف المهتمين في مجالي التوفيق والتحكيم وإنشاء مكتبة شاملة وبنك معلومات في مجالات التجارة والاستثمار باللغة العربية واللغات الأجنبية الرئيسية وإصدار مجلة متخصصة تتواكب مع الجديد في التحكيم وإصدار الدوريات والنشرات المتعلقة بنشاط المركز.
3-التواصل والتعاون والتكامل والتنسيق مع جميع المشتغلين والمهتمين بمجال التوفيق والتحكيم وذوي الشأن والجهات ذات العلاقة.
4-السعي لاعتماد شرط التوفيق أو التحكيم في شروط العطاءات وعقود المعاملات.
5-السعي لاعتماد المركز في عقود المعاملات كدار خبرة في التوفيق والتحكيم. والعمل على أن يكون لها سلطة تعيين الموفق أو المحكم أو الخبير.
6-ما يقرره المجلس من أهداف يراها.

 

المادة (6) يختص المركز بالتالي:
1-الفصل في المنازعات عن طريق التوفيق و التحكيم والوسائل البديلة الأخرى طبقاً لاتفاق الأطراف وأحكام القانون .وإدارة ومباشرة نشاط التوفيق ونشاط التحكيم محلياً ودولياً لحسم منازعات التجارة والصناعة والاستثمار والبيئة والمعاملات المصرفية وعقود نقل التكنولوجيا والتمويل والتأمين وإعادة التأمين والملكية الفكرية بجوانبها المالية وحقوق المؤلف وتميزها عن العقود والمعاملات الأخرى وعقود المقاولات وعقود الإنشاءات والأشغال الدولية والمنازعات البحرية والجوية والعقود الإدارية وعقود البترول و الغاز و الطاقة و التحكيم الجمركي وعقود اللاعبين و التحكيم الرياضي وكافة العقود الأخرى. من خلال تقديم كافة الخدمات التوفيقية التحكيمية لذوي الشأن.

2-النظر في المنازعات بطريق التوفيق أو التحكيم بين مواطني الدولة فيما بينهم أو بينهم وبين غير المواطنين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين. وكذا النظر بطريق التوفيق أو التحكيم في المنازعات الناشئة عن تنفيذ أحكام الاتفاقيات الاقتصادية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها إذا أتفق الطرفان أو الأطراف في العقد أو في اتفاق لاحق على التحكيم أو التوفيق ضمن إطار المركز.

3-إعداد قوائم متكاملة ومتجددة للمحكمين والموافقين والخبراء الوطنين او من أي دوله من دول العالم المعتمدين من المركز سواء للقيام بأعمال التحكيم أو لإعداد تقارير الخبرة الفنية أو الخدمات الاستشارية ونشر بياناتهم لذوي الشأن لإتاحة فرصة أكبر للاختيار من بينهم، وإمداد كافة الجهات ذات العلاقة بهذه القوائم.

4-إصدار بطاقة تعريفية وشهادة خبرة أو اعتماد للموفق أو المحكم أو الخبير المعتمد لدى المركز، وإصدار بطاقة تعريفية للمنتسبين للمركز.

5-اختيار الموفق أو المحكم أو الخبير وتعيينهم بناءاً على طلب طرفي أو أطراف النزاع أو وفقاً لاتفاق أو شرط أو مشارطه التحكيم

-تقديم المشورة والخبرة في صياغة وإعداد عقود التجارة والصناعة والاستثمار وعقود المقاولات والإنشاءات وكافة العقود الأخرى.

7-تقديم المساعدة الفنية والإدارية في دعاوي التوفيق والتحكيم الخاص بناء على طلب الأطراف. 8-ترجمة أحكام التحكيم.

9-تقديم المساعدة في تنفيذ أحكام التحكيم.

10-تقديم الاستشارات في مجال التوفيق أو التحكيم لذوي الشأن.

11-عقد المؤتمرات وإقامة الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية المتعلقة بالتوفيق والتحكيم التجاري الداخلي والدولي بشكل خاص والقانون بشكل عام وإصدار المطبوعات والنشرات والدوريات المتخصصة. وتأهيل وإعداد الموفقين والمحكمين عمليا ونظرياً. 12-التعاون وتنمية العلاقات وتوقيع البروتوكولات مع مراكز وغرف التحكيم الأخرى سواء في المملكة أو باقي دول العالم وكذلك التعاون مع الجامعات و المعاهد والجمعيات و رجال الأعمال و القضاة والهيئات أو النقابات والجمعيات المهتمة بالتحكيم وكافة الجهات والمؤسسات والشركات والأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين المهتمين بالتحكيم. 13-يبدأ اختصاص المركز في حسم المنازعات باتفاق الأطراف علي اللجوء إليه ويعتبر اتفاقهم قبولاً منهم بنظام المركز وقواعده ولائحته المالية الخاصة بالأتعاب. 14-ما يقرره المجلس من اختصاصات يراها.

المادة (7)
1.يكون مقر المركز الرئيس في منطقة مكة المكرمة 2.يجوز أن يكون للمركز أكثر من مقر واحد في منطقة مكة المكرمة 3.يجوز بقرار من الرئيس إنشاء فرع أو أكثر في مدن المملكة وخارجها وذلك وفق أحكام هذا النظام وقواعده. كما يجوز حل هذا الفرع بقرار من الرئيس.

المادة (8)
1.يتكون المركز من: أ‌ ـــ مجلس الأمناء. ب ـــ ‌اللجنة التنفيذية. ج ـــ ‌أمانة المركز.
2.يجوز استحداث ادارة أو أكثر تابعة للمركز بقرار من الرئيس وفق أحكام هذا النظام وقواعده.
3.لا يجوز حل أي من ادارة المركز والمذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة ألا بأغلبية أعضاء مجلس الأمناء وبعد التحقيق اللازم، وإنما يجوز حل ما يستحدث من هيئات تالية عليها بقرار من الرئيس.
4.يصدر المجلس (قواعد استحداث الإدارات وحلهّا) ويعمل بها من تاريخ سريانها.

المادة (9) يتكون مجلس الأمناء في دورته الأولى من المهندس: عبد الله بن سعيــــد المبـــــــــطي: -رئيس المركز الفخري الدكتـور: فهــــــــــد مشبب آل خفيـــــــــر: -رئيساً واميناً عاماً الدكتــور: هــــادي بن عــلي الــــــــــــيامي: -عضــــــواً الدكتور: عمر فتحي الخولي: -عضــــــواً الأستاذ: اشرف محمد كيلاني: -عضــــواً الأستــاذ: أمين عبدا لقادر نائب الحرم: -عضــــــواً الأستــاذ: نزار عبد العزيز الشيبي :- عضــــــواً

المادة (10) يجتمع المجلس مرة كل ستة أشهر أو كلما دعت الحاجة، ويكون الاجتماع بدعوة من الرئيس، ويكون نصاب الاجتماع صحيحا بحضور أربعة أعضاء على الأقل وعلى أن يكون أحدهم الرئيس. وفي حال عدم اكتمال نصاب الاجتماع يدعو الرئيس أعضاء المجلس لعقد اجتماع تالي ويكون نصاب الاجتماع صحيحا مهما كان عدد الحضور شريطة أن يكون أحدهم الرئيس.

المادة (11) تصدر قرارات المجلس بالأغلبية لعدد أصوات الحاضرين لاجتماع المجلس من أعضائه، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

المادة (12)

1.مع مراعاة أحكام المادة السابقة، يجوز زيادة أعضاء المجلس بقرار الرئيس.

2.يرأس اجتماع مجلس إدارة المركز الرئيس الفخري أو الرئيس.

3.ينسق أمين سر المركز وعدد كاف من المعاونين له اجتماعات المجلس، كما ويشرف على إعداد معاونيه جدول أعمال الاجتماع وتسليم الحاضرين نسخة منها، ويشرف على تسجيل معاونيه لمحاضر اجتماعات المجلس ولا يحق لهم التصويت على قرارات المجلس أو إفشاء أي معلومات أو أسرار جاءت في الاجتماعات للغير.

4.لا يجوز التصويت على تغيير أحكام هذا النظام بالحذف أو الإضافة أو التعديل لحكم أو مادة أو أكثر منه إلا وفقا لأحكام قواعد تغير أحكام نظام مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم.

5.تبين ( تعليمات التصويت والتفويض بالمجلس ) الأحكام التفصيلية للتصويت والتفويض ويعمل بها من تاريخ سريانها.

المادة (13)
1.تحدد عضوية أعضاء المجلس بأسلوب التعيين بموجب قرار يصدر من الرئيس.
2.مدة عضوية عضو المجلس سنتان قابلة للتجديد مدة أو مدد مماثلة مالم يصدر قرار بالفصل أو العزل. 3.استثناءا من أحكام النظام تكون عضوية الرئيس بالمجلس عضوية دائمة.
4.يعتبر عضو المجلس مستقيلا في حال تخلفه عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية دون عذر يقبله الرئيس. 5.إذا خلا محل عضو المجلس بالغياب أو بانتهاء عضويته أو لأي سبب أخر فإن صوته يعتبر صوتا محايدا إلى حين عقد الاجتماع التالي للمجلس.
6.يجوز لعضو المجلس أو أكثر تفويض عضو آخر بحضور اجتماعات المجلس بموافقة الرئيس.

المادة (14)
1-مداولات اجتماعات المجلس قاصرة على أعضائها وعلى أمين سر وعضو الشرف. ويجوز – بعد موافقة الرئيس– حضور الغير لاجتماعات مجلس الأمناء .
2-ليس لأمين سر المركز أو عضو الشرف أو الغير التصويت على قرارات المجلس .
3-يجب على الحاضرين لاجتماعات المجلس من غير أعضاءها عدم إفشاء أي معلومات وردت للغير وإلا كانوا عرضة للمساءلة القانونية.

المادة (15)

1-تنتهي جميع العضويات بالمركز بأحد الحالات التالية : ‌أ ــ الوفاة . ‌ب ــ الاستقالة. ‌ج ــ الإسقاط. د ــ الفصل أو العزل .
2-يجوز أن يكون العضو بالمركز موظفا لديها وذلك وفق الأحكام ذات العلاقة موضحة التداخل والتأثير بين انتهاء العضوية وبين إنهاء أو انتهاء عقد العمل .
3-لا تنتهي عضوية الرئيس الفخري إلا بالوفاة أو الاستقالة ، وفي حال تحقق أي حالة من حالتي انتهاء عضوية الرئيس الفخري فإن الرئيس يدعو المجلس لعقد اجتماع طارئ لتعيين رئيس فخري أخر مناسب .

المادة (16)

مجلس أمناء المركز هو المهيمن على شئون المركز وتشمل اختصاصاته وصلاحياته كل ما يتعلق بتنظيم شئون المركز والإشراف عليه وتحديد خططه ورسم سياساته بما في ذلك:

1-إقرار واعتماد القواعد التي يراها المركز أو يوصي بها الرئيس.

2-تفسير النظام أو إقرار القواعد التنظيمية أو التنفيذية له.

3-إقرار التغييرات على النظام من حذف أو إضافة أو تعديل لحكم أو مادة أو أكثر منه وفقا لـ (قواعد تغيير أحكام النظام الأساسي).

4-التعيين أو التجديد لأعضاء المركز أو إسقاط عضويتهم وفق أحكام هذا النظام وقواعده وتعليماته. 5-إقرار التقرير السنوي عن أعمال ونشاطات المركز.

6-تفويض الرئيس بصلاحية أو اختصاص أو أكثر.

7-التصديق على الحساب الختامي للمركز.

8-إقرار مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية الأولى أو السنة المالية التالية.

9-إقرار خطط وبرامج مشروعات المركز وأنشطته.

10-إقرار بنود جدول الأعمال المدرجة أمامه

11-يعقد المجلس اجتماعاته مرة كل ستة أشهر بناء علي دعوة من الرئيس او كلما دعت الحاجة.

12-تكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها نصف أعضائه ويكون الاجتماع الذي يعقد بعد ساعة من الموعد المحدد للاجتماع صحيحاً إذا حضره أي عدد من الأعضاء.

13-تكون قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس.

 

المادة (17)

يصدر الرئيس التعليمات اللازمة لسير العمل في الوقت المناسب الذي يراه ويعمل بها من تاريخ سريانها ويختص الرئيس بالآتي:

1-تمثيل المركز أمام الغير بما في ذلك فتح الحسابات الجارية في البنوك ويكون له حق التعامل عليها سحباً وإيداعاً.

2-دعوة المجلس للانعقاد.

3-النظر في كل ما يري عرضه على المجلس 4-تنفيذ تفويضات مجلس الأمناء الصادرة له. 5-تعيين عدد كاف من الموظفين للقيام بالأعمال الإدارية والمالية للمركز وتحديد اختصاصاتهم ووضع نظام مالي لمكافأتهم وحوافزهم.

6-الإشراف على متابعة تنفيذ قرارات المجلس.

7-اقتراح قبول المنح والإعانات والتبرعات التي ترد إلى المركز وعرضها على المجلس.

8-القيام بالإشراف على توفير وترتيب التسهيلات والمساعدات الأزمة للقيام بإجراءات التحكيم التي يطلبها ذوي الشأن ومنها توفير المكان المناسب لجلسات هيئة التحكيم وتوفير الجهاز اللازم للقيام بالأعمال الإدارية وأعمال السكرتارية والترجمة وحفظ المستندات وأوراق التحكيم ويعتبر الرئيس هو الممثل القانوني له في كافة تعاملاته مع الغير.

9-تعيين أمين الصندوق ومدير الحسابات وتأديبهم وإنهاء خدماتهم الوظيفية.

10-تعيين الموظفين بالمركز وتأديبهم وإنهاء خدماتهم.

 

المادة (18)

تختص الهيئة التنفيذية بالآتي:

1-الإدارة اليومية للمركز وفروعه.

2-إدارة أنشطة استثمار أموال المركز.

3-تنفيذ أهداف المركز وسياساته وقرارات مجلسه.

4-الإشراف على صحة تطبيق هذا النظام وقواعده وتعليماته.

5-فحص ومتابعة إعداد أمانة سر المركز للتقرير السنوي عن أعمال ونشاطات المركز والرفع بذلك للمجلس. 6-فحص ومتابعة إعداد أمانة سر المركز لتقارير خطط ومشروعات المركز وأنشطته والرفع بذلك للمجلس.

7-مخاطبة أعضاء المركز أو الغير بصفة رسمية بالتنسيق مع الرئيس.

8-فحص ومتابعة الأعمال المسندة للجان.

9-فحص الشكاوى أو الطلبات أو الملاحظات المرفوعة من أمين سر المركز والمقدمة من ذوي الشأن أو الغير.

10-فحص واعتماد قوائم الموفقين والمحكمين والخبراء المقدمة من أمين سر المركز

11-فحص واعتماد طلبات التوفيق أو طلبات التحكيم.

12-فحص واعتماد طلبات العضوية بالمركز.

13-إعداد مشروع الميزانية التقديرية للمركز والرفع بذلك للمجلس.

14-المراقبة المالية لموارد المركز ومصروفاته.

15-التوصية بما تراه يصب بمصلحة المركز والرفع بذلك للمجلس.

16-التعيين أو التجديد لمحامي المركز أو مراجع الحسابات المعتمدين لديه و إنهاء خدماتهما وتعيين بديل لهما .

17-تعيين الأعضاء العاملين بإدارات المركز و تأديبهم و إسقاط عضويتهم ماعدا المنتسبين لمجلس إدارة المركز .

18-الموافقة على الاعتمادات المالية المتنوعة للمركز وفقاً لـ (تعليمات التوظيف بالمركز) و (تعليمات منح الحوافز والمكافآت) و (تعليمات مصروفات المركز الأساسية).

19-تنفيذ ما يقرره الرئيس.

 

المادة (19)

أمانة سر المركز، هي إدارة مساندة للإدارة التنفيذية تتبع الرئيس إداريا وماليا وفنيا، تتكون من أمين سر المركز -الذي يتولى إدارتها -وعدد كافي من الموظفين. ويختص أمين سر المركز بالآتي: تقديم كافة الخدمات التوفيقية والتحكيمية  لذوي الشأن بالتنسيق مع الإدارة التنفيذية.

1) استقبال طلبات التوفيق أو طلبات التحكيم للمركز والرفع بذلك للإدارة التنفيذية.

2)استقبال طلبات العضوية بالمركز والرفع بذلك للإدارة التنفيذية.

3)مقابلة الجمهور واستقبالهم والتعامل معهم.

4)إدارة موقع المركز على شبكة المعلومات الدولية وتحديثها.

5)استقبال الشكاوي أو الطلبات أو الملاحظات المقدمة من ذوي الشأن أو الغير وفحصها ورفع الصالح منها للإدارة التنفيذية.

6)إعداد التقرير السنوي عن أعمال ونشاطات المركز والرفع بذلك للإدارة التنفيذية.

7)إعداد تقارير خطط ومشروعات المركز وأنشطته والرفع بذلك للمجلس.

8)تسجيل محاضر اجتماع المجلس ومحاضر اجتماع الإدارة التنفيذية والرفع بها للإدارة التنفيذية.

9)تسجيل جلسات هيئة التوفيق أو هيئة التحكيم .

10)تنفيذ قرارات هيئة التوفيق أو هيئة التحكيم أثناء نظر الدعوى وقبل الفصل فيها.

11)حفظ وثائق المركز ومستنداته ومحاضره ومكاتباته .

12)المراجعة الدورية لقوائم الموفقين والمحكمين والخبراء بالمركز والرفع بذلك للإدارة التنفيذية.

13)تنفيذ أوامر الهيئة التنفيذية .

 

المادة (20)

أ ـــ. شروطه عضوية مجلس الأمناء:

1-. يشترط فيمن يختار أو يرشح لعضوية مجلس أمناء المركز أن يكون من كبار المتخصصين في القانون والتحكيم من بين أساتذة القانون او الهندسة بالجامعات او رجال القضاء السابقين او المحامين او المهندسين او المحاسبين والشخصيات العامة البارزة والتي لها علاقة بالتحكيم في العالم العربي ويعتبر عضو المجلس عضوا مقيدا في قائمة المحكمين المعتمدين بسجلات المركز.

2-أن يكون مشهودا له بالنزاهة ويتمتع بالسمعة الطيبة.

ب ـــ. عضوية المركز عضوية كاملة للانضمام إلى احدي القوائم التالية :

1- قوائم الخبراء 2-قوائم المحكمين 3-قوائم الموفقين . ج ـــ الشروط العامة للعضوية .

1-يجب أن تتوافر لعضو المركز الأهلية المدنية الكاملة ويقصد بالأهلية هنا أهلية الأداء ومتمتعا بقواه العقلية وألا يكون قد سبق الحجر عليه لأي سبب كان

2-أن يكون حسن السيرة محمود السمعة

3- المركز هو الذي سيقرر الموافقة على القيد وفقا للحالة العلمية والشخصية للمتقدم للعضوية

4-استيفاء المستندات المطلوبة للقيد للتأكد من صلاحية المتقدم للعضوية وهي السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية والدورات التدريبية.

4- سداد رسم الاشتراك المقرر وفقا للائحة المركز حسب نوعية القيد و يحتفظ المركز بالحق في رفض قبول العضوية حتى ولو اكتملت شروطها دون إبداء الأسباب .

5-الحد الأدنى المفروض توافره من شروط استحقاق العضوية (وتكفى إحداها لاستحقاق العضوية ) : أولا

:حضور دورتين تدريبيتين من دورات المركز في مجال التحكيم التجاري الدولي ثانياً:أن يكون المتقدم للعضوية قد وصل إلى الحد المطلوب من المعرفة التحكيمية والقانونية من خلال الخبرة العملية والممارسة وعلى المتقدم للعضوية إثبات ذلك ودعمه بالمستندات د -مميزات العضوية : 1-.مدة العضوية سنتان 2-استلام الدعوات للحضور والتصويت في اجتماعات ومؤتمرات وندوات المركز. 3-.الحق في التقدم للترشيح لمنصب أو وظيفة أو درجة في المركز . 4-.الحق في الحصول على الخدمات القانونية والإستشاريه من المركز بتخفيض يصل إلي 50%. 5-.تلقى المساعدة الفنية واللوجستية من المركز في المسائل التحكيمية التي تسند إليه ولو كانت مباشرته لها بعيدا عن المركز . 6-.يكون للعضو الحق في الحصول على خصم لا يقل عن 30 % مقابل حضور أية فعالية متخصصة يعقدها المركز .

7-.الحصول على مميزات منتجات الخدمات الموجودة والمتاحة والممنوحة من جهات أخرى كخصومات في المدفوعات لأعضاء المركز .

8-الحصول على نشرات وكتب المركز الدورية وكذلك الحصول على الجديد من مقالات وأحكام في التحكيم التجاري الدولي .

9-.حق الدخول لقسم الأعضاء على الموقع الإلكتروني للمركز دون مقابل مالي .

10-.الحق في نشر الأبحاث والمقالات القانونية على الموقع الإلكتروني للمركز

11-.حضور الأحداث والمناسبات الاجتماعية للأعضاء .

12-.الحق في الاستفادة من قاعات المركز سواء بلقاء عملاء العضوية أو بالتمتع بخصم 30 % من مصاريف وأتعاب التحكيم المقررة للمركز طبقا للائحته نظير استخدام قاعة التحكيم بالمركز للعضو شخصيا .

المادة (21) مع مراعاة أحكام ( قواعد المخالفات والجزاءات ) و (تعليمات المميزات والحصانات ) يتمتع الرئيس الفخري والرئيس وعضو المجلس ومدير الفرع وأمين سر المركز والمحكم والموفق والخبير والعضو الشرفي بالحصانة المقررة في النظام وقواعده.

 

المادة (22) يتمتع المركز وهيئاته ولجانه بالحصانة المقررة في النظام وقواعده.

 

المادة (23) تتمتع أوراق المركز ووثائقه ومحفوظاته بالحصانة المقررة في النظام وقواعده.

 

المادة (24) على طالبي التوفيق أو التحكيم وذوي الشأن التوقيع على إقرار المسئولية المهنية والمدنية والجنائية قبل بدء إجراءات التوفيق أو التحكيم أمام المركز. وتبين ( لائحة التوفيق والتحكيم أمام المركز) و(تعليمات المميزات والحصانات) صيغة الإقرار وأحكامه وأثاره القانونية.

 

المادة (25) 1-توضع للمركز ميزانية تقديرية مؤقتة خلال السنة المالية التأسيسية الأولى . 2-يتولى مكتب المستشار القانوني الدكتور فهد مشبب آل خفير تمويل ميزانية المركز تكملة مدة الدورة التأسيسية. ويجوز له العودة على المركز بعد الدورة التأسيسية بالنفقات التي تكبدها خلالها.

 

المادة (26) يعفى المركز وممتلكاته وأمواله وموارده وعملياته المالية التي تتم وفقاً لأحكام هذا النظام من كافة الضرائب – إن وجدت – ومن الرسوم الجمركية.

 

المادة (27) على المركز أن يودع أمواله النقدية باسمه أن أمكن او باسم الرئيس لدى بنك أو أكثر من البنوك المحلية ليتم أحكام عمليات السحب والإيداع وفتح الحسابات وإقفالها .

 

المادة (28) يجوز للمركز الدخول في مضاربات مالية إسلاميه و ممارسة التجارة . ويجوز له الاقتراض من البنوك وفقا لأحكام النظام وقواعده .

 

المادة (29): يحق للمركز امتلاك العقارات والأراضي وغير ذلك من الأموال المنقولة وغير المنقولة ، وله الحق في بيع أو رهن أو تأجير أو استثمار أيا ً منها بقرار يصدر من المجلس بناءً على توصية من الرئيس.

 

المادة (30) يجوز أن يكون للمركز خطط وبرامج مالية واقتصادية من بين مشروعاته وأنشطته .

 

المادة (31) للمركز قبول الوصايا والأوقاف والتبرعات والهبات النقدية أو العينية كما يجوز له منح الجوائز والمكافآت.

 

المادة (32) تكون للمركز ميزانية سنوية تتكون إيراداتها مما يلي: 1-مبالغ دعم الأعضاء للمركز. 2-اشتراكات الأعضاء ويتم تحديدها عن طريق الرئيس. 3-رسوم ومصاريف الخدمات التوفيقية أو التحكيمية بالمركز. 4-أتعاب الاستشارات التوفيقية أو التحكيمية. 5-التبرعات والهبات النقدية والعينية. 6-الوصايا والأوقاف. 7-بدل خدمات متخصصة يقدمها المركز للغير. 8-عائد الاستثمارات في أموال أو أملاك المركز أو مقابل التصرف فيها. 9-الأجور الدراسية لمعهد أو كلية التحكيم – حال الموافقة عليها وإنشائها 10-.ثمن بيع مطبوعات ودوريات ودورات المركز بمختلف أشكالها وأنواعها. 11-أي موارد أخرى خارجية يقبلها المركز ممثلاً في الرئيس.

 

المادة (33) علاوة على تعيين مراجع حسابات ،يقوم المركز بتعيين أمين صندوق أو أكثر أذا دعت الحاجة يتولى استلام موارد المركز النقدية وإيداعها في حسابات المركز البنكية ذات العلاقة.

 

المادة (34) 1-بما لا يتعارض مع أحكام

 

المادة (25) من هذا النظام. تعد اللجنة التنفيذية مشروع الميزانية التقديرية للسنة المالية التأسيسية أو السنة المالية القادمة خلال الدورة التأسيسية أو الدورة العادية شاملة المصروفات التقديرية للمركز. 2-يتم الموافقة على مشروع الميزانية من المجلس. 3-تصرف الإعتمادات المالية المتنوعة لمصروفات المركز على ضوء مشروع الميزانية التقديرية. 4-يجوز للمركز الاقتراض في حال تحقق عجز مالي .

 

المادة (35) اللجنة التنفيذية هي المعنية بالمراقبة المالية لموارد ومصروفات المركز . وتقوم برفع تقرير للرئيس

المادة ا(36) تتكون النفقات السنوية للمركز من:

1- . الأجور والمكافآت

2- . المصروفات الجارية

 

المادة (37) تبين (تعليمات التوظيف بالمركز) و (تعليمات منح الجوائز والمكافآت) الأحكام التفصيلية ذات العلاقة فيما يخص منح الرئيس أو الغير راتباً أو مكافأة أو جائزة.

 

المادة (38) يُحل المركز بأي من الحالات التالية:

1-الحل بقوة النظام.

2-الحل القضائي.

3-الحل الاختياري.

 

المادة (39)

1-لا يجوز أن يندمج المركز مع غيره إلا بقرار من الرئيس

2-يتمتع المركز بالشخصية الاعتبارية المستقلة .

 

المادة (40) تبين ( قواعد حل المركز واندماجه) أحكام حل المركز وإجراءات التصرف بأمواله وممتلكاته ووثائقه ومحفوظاته . وكذا أحكام اندماج المركز.

 

المادة (41) يعمل بهذا النظام من تاريخ صدور قرار مجلس أدارة المركز بذلك .