الائحة الاجرائية

اللائحة الإجرائية

(( لائحة الإجراءات والمرافعات أمام مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم ))

المادة الأولى:

يشكل المجلس أعضاء ( لجنة التوفيق والتحكيم ) داخل المركز من بين أعضائه أو غيرهم من المتخصصين على ألا يقل عددهم عن ثلاثة وذلك وفقاً للنظام الداخلي للمركز ، ويختار أعضاء اللجنة رئيساً لها .

المادة الثانية :

لا يجوز لأي عضو أن يحضر أو يشترك في أعمال اللجنة عند بحث أي موضوع إذا كان طرفا فيه أو له فيه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة ، أو إذا كان قريباً لأحد الأطراف بالنسب أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة ، أو وكيلاً لأحد الخصوم في أعماله الخاصة أو ممثلاً قانونياً له أو وصياً أو قيماً عليه . وفي جميع الأحوال يتوجب على عضو اللجنة أن يصرح عن أي من هذه الحالات حالما وجد.

المادة الثالثة :

تعين اللجنة هيئة التوفيق أو التحكيم من عضو أو أكثر من بين أعضائها أو من خارجها لإجراء التوفيق او التحكيم ، باتفاق الأطراف من القوائم التي يعدها المركز والمعتمدة من الغرفة ويستمر عضو الهيئة في أداء مهمته حتى الانتهاء منها .

المادة الرابعة :

1)يختار أطراف النزاع محكما فرداً أو هيئة من ثلاث محكمين أو أكثر وذلك من أعضاء اللجنة أو من الرئيس أو من قائمة المحكمين المقيدين بالغرفة أو وفقاً لما يتفقون عليه من محكمين إذا اتفقا علي عدم الخضوع لهذه اللائحة

2)إذا كان الاتفاق على محكم فرد ولم يتفق الأطراف على تسميته تقوم اللجنة بتعيينه بطلب من أحد الأطراف .

3)إذا كان الاتفاق على هيئة من أكثر من محكم فعلي كل طرف أن يسمي محكماً فإن لم يتم ذلك في طلب التحكيم أو في الرد على الطلب تقوم اللجنة بطلب من أحد الأطراف بتعيين المحكم نيابة عن الطرف الذي لم يفعل ذلك .

4)تختار الأطراف مباشرة رئيساً لهيئة التحكيم أو تطلب من المحكمين اختياره ، فإذا لم يتفق الأطراف أو المحكمون على ذلك قامت اللجنة بتعيين رئيس الهيئة .

5)يراعى في تطبيق أحكام البنود (1) و (2) و(3) من هذه المادة المهل المنصوص عليها في أحكام

 

المادة ( 12) من هذه اللائحة .

6)تعين اللجنة المحكم / المحكمين أو رئيس الهيئة من ضمن أعضاء اللجنة أو من قوائم المحكمين لدى الغرفة أو من خارجها إذا اقتضى الأمر ذلك ، ويكون قرارها في هذا الشأن نهائياً ولا يقبل أي اعتراض بشأنه سوى للأسباب المتعلقة برد المحكمين في هذه اللائحة

المادة الخامسة :

لا يجوز أن يكون الموفق أو المحكم قاصراً ، أو محجوزاً عليه ، أو محروماً من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية ، أو مفلساً كما لا يجوز أن يكون محامياً أو وكيلاً عن أحد أطراف النزاع أو موظفاً عنده أو شريكاً أو قريباً له بالنسب أو المصاهرة حتى الدرجة الرابعة أو وصياً أو قيماً عليه وألا تكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في النزاع أو أن يكون قد سبق له التوسط في حله بالتوفيق أو أبدى رأيه فيه ، ما لم يقبل الأطراف بغير ذلك . ويشترط ان يكون المحكم حاصلاً على الأقل على شهادة جامعية في العلوم الشرعية أو النظامية ، وإذا كانت هيئة التحكيم مكونة من أكثر من محكم فيكتفى بتوافر هذا الشرط في رئيسها.

المادة السادسة :

أ-‌تعقد جلسات هيئة التوفيق أو التحكيم في المكان الذي يتفق عليه أطراف النزاع وفي حال عدم اتفاقهم تعقد في المكان الذي تعينه اللجنة ومع ذلك يجوز للهيئة أن تعقد بعض جلساتها في مكان آخر إذا رأت ذلك مناسباً . وفي جميع الأحوال يعتبر الحكم صادراً في المكان المعين للتحكيم .

ب-‌‌يشترط حضور جميع أعضاء كل من هيئة التوفيق و هيئة التحكيم للنظر في القضايا التي تعرض عليهما ، ولا يكون الحكم صحيحاً إلا إذا صدر ممن سمع الدعوى .

ج-‌‌جلسات التوفيق و التحكيم سرية ، ولا يحضرها إلا من تأذن له الهيئة المعنية عندما ترى ضرورة في حضوره .

المادة السابعة:

يكون للجنة أمانة تتولى الأعمال الآتية :-

أ-‌‌استلام طلبات التوفيق أو التحكيم والردود عليها وكافة المستندات الخاصة بالنزاع

ب‌‌-إخطار الطرف الآخر في النزاع بطلب التوفيق أو التحكيم .

ج‌‌-إعداد ملخص للنزاع وعرضه مع المستندات على اللجنة .

د‌‌-إعلان أطراف النزاع بمواعيد الجلسات ومكان انعقادها أذا طلبت هيئة التوفيق أو التحكيم منها ذلك .

هـ -‌‌إعداد و حفظ سجل لطلبات التوفيق أو التحكيم التي تعرض على اللجنة وحفظ أصول الأحكام الصادرة للرجوع إليها عند الحاجة .

و-‌‌تسجيل محاضر جلسات اللجنة ، وكذلك محاضر هيئات التوفيق أو التحكيم إذا طلب منها ذلك .

ي-‌‌حفظ قوائم المحكمين وأسماء وعناوين أصحاب الخبرة والاختصاصات في كافة المجالات الاقتصادية والمهنية .

المادة الثامنة :

على طالب التحكيم أو التوفيق التقدم خطياً بطلبه إلى الرئيس والأمين العام مرفقاً به اتفاق التحكيم إن وجد وما يراه من مستندات تؤيد وجهة نظره ، ويجب أن يتضمن طلبه على الأخص ما يلي : –

1-اسم المدعي وصفته وجنسيته وعنوانه .

2-اسم المدعي عليه وصفته وجنسيته وعنوانه .

3-موضوع النزاع وطلبات المدعي .

4-اسم المحكم وعنوانه أو تفويضاً للجنة باختياره .

ويجب أن يكون طلب التحكيم أو التوفيق ومرفقاته من ثلاث أو خمس نسخ أو أكثر حسب عدد المحكمين .

المادة التاسعة :

تقوم أمانة المركز بإرسال نسخة من طلب التحكيم أو التوفيق و مرفقاته إلى المدعي عليه خلال سبعة أيام من تسلمه لها هذا الطلب بكتاب مسجل مع علم الوصول .

المادة العاشرة :

إذا لم يكن هناك اتفاق تحكيم ولم يرد المدعي عليه طلب التحكيم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه له اعتبر ذلك رفضاً من جانبه للتحكيم .

المادة الحادية عشر :

إذا كان هناك اتفاق على التحكيم وجب على المدعي عليه أن يرسل إلى أمانة المركز رده على طلب التحكيم مع ما يراه من مستندات مؤيدة من ثلاث أو خمس نسخ أو أكثر حسب عدد المحكمين وذلك خلال ثلاثين يوماً من تسلم طلب التحكيم على أن يتضمن الرد ما يلي :-

أ-اسم وعنوان المحكم الذي يختاره .

ب-‌‌رده على ادعاءات المدعي .

ج-‌‌أي ادعاءات مقابلة إن وجدت .

ترسل أمانة المركز رد المدعي عليه ومرفقاته والرد المقابل إن وجد إلى المدعي خلال ثلاثة أيام وتستمر إجراءات التحكيم حتى ولو لم يرسل المدعي عليه رده على طلب التحكيم خلال المدة المشار إليها آنفاً .

المادة الثانية عشر :

تعرض الأمانة على رئيس اللجنة طلب التحكيم مع ملخص لما قدمه أطراف النزاع وتجتمع اللجنة خلال ثلاثين يوماً من استكمال ردودهم للقيام بما يلي :

1-‌اعتماد المحكمين الذين عينهم الأطراف استرشادا بالمعايير المشار إليها في هذه اللائحة .

2-‌تعيين من لم يتم تعيينه من المحكمين

3-‌تحديد مكان التحكيم في حالة عدم أتفاق الأطراف عليه

تحديد سلفه على حساب تكاليف التحكيم وهي مبلغ إجمالي يحدد بصفة مبدئية ويكون قابل للزيادة أو للنقصان حسب الأحوال لتغطيه تلك التكاليف وفقا لأحكام هذه اللائحة واللجنة إعطاء الأطراف مهلة أقصاها واحد وعشرين يوماً لتعيين رئيس الهيئة وإلا تولت ذلك بنفسها وفقاً لأحكام هذا النظام

المادة الثالثة عشر :

تقوم أمانة المركز بتبليغ هيئة التحكيم قرار تعيينهم بكتاب مسجل مع علم الوصول مع إرفاق ملخص للنزاع متضمناً أسماء أطرافه . وعلى كل محكم يتم تعيينه سواء من قبل الأطراف أو من قبل اللجنة الرد كتابيا خلال أسبوعين من تاريخ استلامه التبليغ وإلا اعتبر رافضاً للتكليف ، وفي تلك الحالة يتم تعيين غيره بذات الشكل الذي تم فيه تعيينه .

وعلى المحكم أن يصرح في رده ، وكذلك في أي وقت لاحق ، عن أي قرابة أو نسب قد تكون له مع أي من الأطراف أو علاقات عمل أو ارتباطات قد يكون من شانها أن تثير لدى احد الأطراف شكوكاً معقولة في حياده أو استقلاله.

المادة الرابعة عشر :

بعد قبول هيئة التحكيم التكليف ترسل أمانة المركز ملف التحكيم إلى هيئة التحكيم، ويصدر الحكم خلال تسعين يوم من تاريخ الحكم باعتماد المحكمة المختصة بنظر النزاع اعتماد وثيقة التحكيم ما لم يتفق الأطراف على مهلة أطول . يجوز للهيئة أن تمدد المهلة لمدة واحدة مماثلة كما يجوز التمديد بعد ذلك بموافقة الأطراف أو بقرار من اللجنة في حال عدم اتفاقهم وذلك لأسباب تعود إلى طبيعة الدعوى تقدرها اللجنة .

المادة الخامسة عشر :

يجوز لأي من الأطراف أن يطلب من اللجنة إعادة النظر في تعيين احد المحكمين لأسباب مبررة وتصدر اللجنة قرارها في هذا الطلب خلال واحد وعشرين يوماً على الأكثر

ولا يجوز التقدم بطلب رد المحكم إلى المحكمة إلا في حال عدم صدور قرار من اللجنة خلال المدة المشار إليها أو عدم قبول المعترض أو الطرف الآخر قرار اللجنة.

المــادة السادسة عشر :

تطبق علي خصومة التحكيم وعملية التوفيق القواعد الإجرائية الواردة في هذه اللائحة وفيما لم بنص عليه يطبق نظام التحكيم الذي يختاره الإطراف فان لم يتفقوا جاز لهيئة التحكيم اختيار احد الأنظمة الإجرائية الأجنبية التي تراها مناسبة او تضع لنفسها قواعد إجرائية خاصة مع مراعاة ما يلي :-

1-احترام قواعد النظام العام في المملكة العربية السعودية ضماناً لعدم بطلان الحكم.

2-احترام قواعد النظام العام في الدول المتوقع تنفيذ حكم التحكيم فيها ضماناً لفعاليته.

3-احترام ضمانات التقاضي الأساسية وبوجه خاص احترام حقوق الدفاع مع إمكانية الاستئناس بما ورد في نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي ولائحته التنفيذية.

المادة السابعة عشر :

تختص هيئة التحكيم بالفصل في الدفوع المتعلقة بعدم اختصاصها ، ويشمل ذلك الدفوع المبنية على عدم وجود اتفاق تحكيم أو بطلان هذا الاتفاق أو انقضائه أو عدم شموله موضوع النزاع .

المادة الثامنة عشر :

الهيئة عليها مراعاة أصول التقاضي , بحيث تضمن المواجهة في الإجراءات وتمكين كل طرف وعلى قدم المساواة من العلم بإجراءات الدعوى والإطلاع على أوراقها ومستنداتها المنتجة في الآجال المناسبة ومنحه الفرصة الكافية لتقديم مستنداته ودفوعه وحججه كتابة أو شفاهة في الجلسة مع إثباتها في المحضر .

المادة التاسعة عشر :

1)يرسل المدعي خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلي المدعى عليه وإلي كل واحد من المحكمين بيانا مكتوبا بدعواه يشتمل علي اسمه وعنوانه واسم المدعى عليه وعنوانه وشرح لوقائع الدعوى وتحديد للمسائل محل النزاع وطلباته وكل أمر أخر يوجب اتفاق الطرفين ذكره في هذا البيان .

2)ويرسل المدعى عليه خلال الميعاد المتفق عليه بين الطرفين أو الذي تعينه هيئة التحكيم إلي المدعى وكل واحد من المحكمين مذكرة مكتوبة بدفاعه ردا علي ما جاء ببيان الدعوى وله أن يضمن هذه المذكرة أية طلبات عارضة متصلة بموضوع النزاع أو أن يتمسك بحق ناشئ عنه بقصد الدفع بالمقاصة وله ذلك ولو في مرحلة لاحقة من الإجراءات إذا رأت هيئة التحكيم أن الظروف تبرر التأخير.

3)يجوز لكل من الطرفين أن يرفق بيان الدعوى أو بمذكرة الدفاع علي حسب الأحوال صورا من الوثائق التي يستند إليها وأن يشير إلي كل أو بعض الوثائق وأدلة الإثبات التي يعتزم تقديمها ، ولا يخل بحق هيئة التحكيم في أي مرحلة كانت عليها الدعوى في طلب تقديم أصول المستندات أو الوثائق التي يستند إليها أي من طرفي الدعوى .

المادة العشرون :

ترسل صورة مما يقدمه أحد الطرفين إلي هيئة التحكيم من مذكرات أو مستندات أو أوراق أخري إلي الطرف الآخر وكذلك ترسل إلي كل من الطرفين صورة من كان ما يقدم إلي الهيئة من تقارير الخبراء والمستندات وغيرها من الأدلة .

المادة الحادية والعشرين :

لكل طرفي التحكيم تعديل طلباته أو أوجه دفاعه أو استكمالها خلال إجراءات التحكيم ما لم تقرر هيئة التحكيم عدم قبول ذلك منعا من تعطيل الفصل في النزاع .

المادة الثانية والعشرين :

1)تكون لهيئة التحكيم جلسات مرافعة لتمكين كل من الطرفين من شرح موضوع الدعوى وعرض حججه وأدلته ، ولها الاكتفاء بتقديم المذكرات والوثائق المكتوبة ما لم يتفق الطرفان علي غير ذلك.

2)ويجب إخطار طرفي التحكيم بمواعيد الجلسات والاجتماعات التي تقرر هيئة التحكيم عقدها قبل التاريخ الذي تعينه لذلك بوقت كاف تقدره هذه الهيئة حسب الظروف .

3)وتدون خلاصة وقائع كل جلسة تعقدها هيئة التحكيم محضر تسلم صورة منه إلي كل من الطرفين ما لم يتفقا علي غير ذلك .

4)ويكون سماع الشهود والخبراء بدون أداء يمين .

المادة الثالثة والعشرين :

1-إذا لم يقدم المدعى دون عذر مقبول بيانا مكتوبا بدعواه وفقا للفقرة الأولي من المادة (19) من هذه اللائحة وجب أن تأمر هيئة التحكيم بإنهاء إجراءات التحكيم ما لم يتفق الطرفان علي غير ذلك .

2-وإذا لم يقدم المدعى عليه مذكرة بدفاعه وفقا للفقرة الثانية من المادة (19) من هذه اللائحة وجب أن تستمر هيئة التحكيم في إجراءات التحكيم دون أن يعتبر ذلك بذاته إقرار من المدعى عليه بدعوى المدعى ، ما لم يتفق الطرفان علي غير ذلك .

 

المــادة الرابعة والعشرون :

إذا تخلف أحد الطرفين عن حضور إحدى الجلسات أو عن تقديم ما طلب منه من مستندات جاز لهيئة التحكيم الاستمرار في إجراءات التحكيم وإصدار حكم في النزاع استنادا إلي عناصر الإثبات الموجودة أمامها .

المــادة الخامسة والعشرون :

1-لهيئة التحكيم تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير مكتوب أو شفهي يثبت في محضر الجلسة بشان مسائل معينة تحددها ، وترسل إلي كل من الطرفين صورة من قرارها بتحديد المهمة المسندة إلي الخبير .

2-.وعلي كل من الطرفين أن يقدم إلي الخبير المعلومات المتعلقة بالنزاع وأن يمكنه من معاينة وفحص ما يطلبه من وثائق أو بضائع أو أموال أخري متعلقة بالنزاع وتفصل هيئة التحكيم في كل نزاع يقوم بين الخبير واحد الطرفين في هذا الشأن .

3-.وترسل هيئة التحكيم صورة من تقرير الخبير بمجرد إيداعه إلي كل من الطرفين مع إتاحة الفرصة له لإبداء رأيه فيه ولكل من الطرفين الحق في الإطلاع علي الوثائق التي استند إليها الخبير في تقريره وفحصها .

4-.ولهيئة التحكيم بعد تقديم تقرير الخبير أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب أحد طرفي التحكيم عقد جلسة لسماع أقوال الخبير مع إتاحة الفرصة للطرفين لسماعه ومناقشته بأن ما ورد في تقريره ، ولكل من الطرفين أن يقدم في هذه الجلسة خبيرا أو أكثر من طرفه لإبداء الرأي في المسائل التي تناولها تقرير الذي عينته هيئة التحكيم ما لم يتفق طرفا التحكيم علي غير ذلك .

المادة السادسة والعشرون :

أ-‌تنتهي مهمة المحكم قبل قفل باب المرافعة باتفاق الأطراف على إنهائها أو بقرار من اللجنة إذا تحقق لها وجود مانع قانوني أو فعلي يحول دون تأدية مهمته أو أنه لا يؤدي مهمته طبقاً للنظام أو في المواعيد المحددة وذلك بناءً على شكوى من أحد أطراف النزاع أو من أحد المحكمين .

ب-تنظر اللجنة في الشكوى وذلك بعد أن يتم تبليغها إلى المحكم المعني وبقية المحكمين وأطراف النزاع وللمحكم والأطراف الأخرى للنزاع أن يردوا على الشكوى كتابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغهم بها وتصدر اللجنة قرارها خلال واحد وعشرون يوماً من تاريخ اكتمال استلامها ردود المحكم المعني والأطراف الأخرى .

ج-‌‌يعين بديل للمحكم المعفى من مهمته خلال واحد وعشرين يوماً من تاريخ قرار الإعفاء وبذات الطريقة التي يتم بها اختيار المحكم بموجب هذه اللائحة.

المادة السابعة والعشرون :

في حالة رفض احد المحكمين قبول المهمة الموكلة إليه ، أو إذا توفي المحكم أثناء أدائه لمهمته ، أو إذا تعذر استمراره في حضور جلسات هيئة التحكيم لأي سبب ، أو إذا تم إعفاؤه يتعين علي رئيس اللجنه ان يوقف التحكيم إلى أن يتم تعيين خلف للمحكم الذي تعذر إلى تزول الأسباب التي أدت إلى تعذر حضوره.

المادة الثامنة والعشرون :

إذا لم يتفق الأطراف صراحة أو ضمنا على القانون الواجب التطبيق في موضوع النزاع تطبق هيئة التحكيم قوانين الدولة وأعرافها السائدة إذا كان موضوع النزاع داخلياً وبين أطراف مقار أعمالهم الرئيسية في الدولة وفي غير هذه الحالة تطبق الهيئة القانون / القوانين الأوثق ارتباطا بموضوع النزاع .

المادة التاسعة والعشرون :

في حال اتفاق الأطراف على التحكيم داخل المركز ووفقا ُ لنظامه فإنه يكون تحكيما ً بالقضاء او بالصلح ومن ثم غير قابل للطعن . لا يلتزم المحكمون المفوضون بالصلح بإتباع قواعد القانون الواجب التطبيق أصلاً عدا ما كان منها متعلقاً بالنظام العام . أذا اتفق الأطراف علي تولي المركز التحكيم علي سبيل الاستضافة دون إتباع نظام المركز فإن التحكيم يكون إما بالقضاء أو بالصلح وفق اتفاق الأطراف .

المادة الثلاثون :

تقوم هيئة التحكيم بعد استلامها الملف بفحص مذكرات الأطراف وما قدموه من وثائق ومستندات وبسماع أقوالهم في مواجهة بعضهم البعض ولها أن تطلب مستندات إضافية وان تستمع إلى الشهود ، كما لها أن تقرر الفصل في النزاع على أساس المستندات والوثائق وحدها إذا رأت ذلك كافياً شريطة الحصول على موافقة الأطراف .

المادة الواحد وثلاثون

لأطراف النزاع الحضور بأشخاصهم أو إنابة وكيل مفوض للحضور أمام هيئة التحكيم أو التوافيق لتحقق من صحة تمثيل الأطراف أمامها .

المادة الثانية والثلاثون :

إذا لم يحضر احد الأطراف الجلسات التي تدعو إليها الهيئة ولم يقدم خلال مهلة معقولة عذراً مقبولاً عن أسباب غيابه فإن ذلك الغياب لا يحول دون المضي في التحكيم .

المادة الثالثة والثلاثون :

توقف إجراءات التحكيم إذا قام مانع قانوني أو واقعي يحول دون استمرارها إلى حين زوال ذلك المانع وفقا ً لنظام المرافعات الشرعية السعودي ونظام التحكيم في المملكة ولائحته التنفيذية وتوقف بوجه خاص في الحالات التالية :-

1-تعذر حضور المحكم جلسات التحكيم أو إعفائه أو وفاته .

2-وفاة أحد أطراف النزاع أو فقده الأهلية أو انقضاء الشركة أو زوال صفة الوكيل وذلك إلى حين تعيين وكيل عن الورثة أو مصف للشركة أو قيم على فاقد الأهلية أو وكيل جديد لأحد الأطراف.

3-الطلب من المحكمة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية على من يتخلف من الشهود عن الحضور أمام هيئة التحكيم أو يمتنع عن الإجابة .

4-الطلب من المحكمة المختصة الأمر بإبراز مستند في حوزة الغير .

5-الطعن بالتزوير في المستندات إذا كانت لازمة للفصل في التحكيم .

المادة الرابعة والثلاثون :

تؤدي الشهادة شفاهة , ويجوز للهيئة أن تقبل تأديتها بإفادة خطية موقعة من الشاهد وموثقة وبدون حلف اليمين ما لم يكن اليمين إلزامياً لقبولها بموجب القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم وفي جميع الأحوال للهيئة دعوة الشاهد أمامها للمناقشة .

المــادة الخامسة والثلاثون :

دون إخلال بحق أي طرف بتقديم تقارير خبرة فنية كجزء من المستندات التي تدعم وجهة نظره ، يجوز لهيئة التحكيم _ من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف _ الاستعانة بخبير إذا ما دعت ظروف الدعوى إلى ذلك وعليها أن تحدد في كتاب تعيينه المهام الموكولة إليه والمهلة الواجب خلالها تقديم تقريره ، كما عليها أن تحدد أتعاب الخبير ويجب أن يكون الخبير شخصاً طبيعياً ولو كلفت الهيئة شخصاً اعتبارياً بإجراء الخبرة . يجوز لأي طرف طلب استدعاء الخبير لمناقشته في تقريره.

المادة السادسة والثلاثون :

اللغة العربية هي لغة التحكيم ما لم يتفق الأطراف أو تقرر هيئة التحكيم غير ذلك مع الأخذ في الاعتبار وخاصة لغة العقد والمراسلات بين الأطراف حرر الحكم باللغة العربية وإذا كان التحكيم بغير العربية فيتعين أن يرفق بالحكم ترجمة معتمدة باللغة العربية

المادة السابعة الثلاثون :

يجوز لهيئة التحكيم في أي مرحلة من مراحل التحكيم وحتى قفل باب المرافعة أن تدعو الأطراف للتفاوض لإجراء تسوية لنزاعهم فإذا استجاب الأطراف لذلك لا تتوقف إجراءات التحكيم إلا باتفاقهم على إيقافها . وإذا توصل الأطراف فيما بينهم إلى تسوية نزاعهم تصدر الهيئة _ إذا طلبوا منها ذلك _ حكما بنتيجة التسوية التي اتفقوا عليها

المادة الثامنة والثلاثون :

1)يصدر الحكم النهائي ، وأي قرار عن هيئة التحكيم تتخذه أثناء إجراءات التحكيم بالأغلبية وذلك دون إخلال بأحكام هذه اللائحة . ويجب توقيعه من أعضاء الهيئة الذين وافقوا عليه ، وعلى العضو المعارض أن يقدم اعتراضه مكتوباً ومسببا وموقعا من قبله ليرفع مع الحكم .

2)إذا لم تتوفر الأغلبية المشار إليها في الفقرة السابقة يصدر الحكم النهائي وأي قرار تتخذه الهيئة أثناء إجراءات التحكيم عن رئيس الهيئة منفرداً .

3)يكون الحكم النهائي للهيئة مكتوباً ويجب أن يتضمن :-

أ-‌اتفاق التحكيم .

ب‌-أسماء المحكمين وأطراف النزاع بشخصهم أو من ينوب عنهم وصفة الانابة .

ج‌‌-ملخص واف لموضوع النزاع .

د-‌طلبات ودفوع أطراف النزاع وأسباب قبول أو رفض أي طلب .

هـ‌‌-منطوق الحكم وأسبابه وحيثياته .

و-تكاليف التحكيم وبيان الطرف الذي يتحملها أو نسبه توزيعها بين الأطراف .

ن-تاريخ ومكان صدور الحكم .

ي-‌توقيع المحكمين.

المادة التاسعة والثلاثون :

1-حكم التحكيم الصادر في الدولة طبقاً لأحكام هذه اللائحة لا يقبل الطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ما عدا الطعن بالبطلان , ويجوز تصحيح البطلان بناء على طلب احد الخصوم بقرار من اللجنة .

2-يجوز لأي طرف أن يطلب تفسيراً كلياً أو جزئياً للحكم خلال الثلاثين يوما من تاريخ تبلغه به بطلب يقدمه إلى أمانة اللجنة ، وتقوم اللجنة خلال سبعة أيام بإحالة الطلب إلى هيئة التحكيم وإرسال نسخة منه إلى الطرف الآخر ، وعلى الهيئة أن تقدم تفسيرها إلى أمانة المركز خلال شهر من تاريخ إحالة طلب التفسير إليها ويعتبر التفسير جزءاً لا يتجزأ من الحكم .

3-تتولى هيئة التحكيم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب احد أطراف النزاع تصحيح الأخطاء المادية والحسابية في الحكم إن وجدت وتبلغ الأطراف بذلك .

المادة الأربعون :

يودع قرار التحكيم بعد تضمينه تكاليف التحكيم التي تم تحديدها وبعد توقيعه من هيئة التحكيم ، كما يودع أي تفسير له أو تصحيح إن وجد لدى أمانة المركز التي تقوم بإعطاء صورة منه إلى كل من الطرفين بعد استكمال دفع الرسوم المقررة وأتعاب المحكمين ومصاريف التحكيم إن وجدت.

المادة الحادية والأربعون :

تشمل تكاليف التوفيق أو التحكيم رسوم المركز وأتعاب الموفقين أو المحكمين ومصروفاتهم إن وجدوا ، والمصروفات العادية التي أنفقها الأطراف لإعداد دفاعهم وأية مصروفات إدارية تتعلق باستئجار القاعات ما لم تعقد الجلسات بمقر ديوان المظالم ، وكذا النسخ، والتسجيل ، والتصوير وغيرها مما يصرف في معرض إجراءات التوفيق أو التحكيم .

المـادة الثانية والأربعون :

تضع اللجنة جداول برسوم التسجيل والرسوم الإدارية للتوفيق والتحكيم وبأتعاب المحكمين يقرها مجلس المركز وتكون أتعاب المحكمين بشكل نسب مئوية من مجموع مبالغ النزاع ويكون لها حد أعلى وحد أدنى حسب ظروف القضية وتعقيداتها ، ويجوز للمجلس باقتراح من اللجنة تعديل تلك الجداول من وقت إلى آخر .

المادة الثالثة والأربعون :

يستوفي المركز رسم تسجيل ” يدفع عند تقديم طلب التوفيق أو التحكيم ، وهو غير قابل للاسترداد .

المادة الرابعة والأربعون :

يستوفي المركز رسما إداريا ” يتناسب مع مبلغ النزاع كما هو مبين في جدول الرسوم.

المــادة الخامسة والأربعون :

تقرر الهيئة أتعاباً للموفقين قبل إحالة ملف النزاع إليهم ، ولها أن تطلب من أطراف النزاع سلفه على حساب تكاليف التوفيق تدفع من قبلهم مناصفة أو من قبل أحدهم .

المــادة السادسة والأربعون :

أ-‌‌تحدد الهيئة بصورة مبدئية أتعاب المحكمين وفقاً للجدول المرفق مع هذه اللائحة ، كما تحدد الدفعة التي على الأطراف تسديدها بأنصبة متساوية مقدمـاً بالـكامل أو على دفعات وذلك بموجب أحكام هذا النظام .

ب-ويجوز أن تدفع الدفعة بكاملها من قبل الطرف الراغب في السير بالتحكيم إذا تخلف الطرف الآخر عن تسديد نصيبه .

ج-إذا لم يكن مبلغ النزاع محدداً تقدر الهيئة أتعاب المحكمين ومبلغ المئوية على ضوء حجم القضية وتعقيداتها .

د -‌‌للهيئة إذا تم تقديم طلب / طلبات مقابلة مستقلة عن الطلب الأصلي أن تحدد دفعة إضافية تقدر من قبل هيئة التحكيم و تدفع دفعة واحدة باعتباره طلب جديد في الدعوى من قبل الطرف الذي قدمها وذلك دون مساس بمبدأ تسديد هذه الدفعات بالتساوي إذا قررت اللجنة ذلك .

المادة السابعة وأربعون :

أ-‌‌لا يسلم ملف القضية إلى هيئة التوفيق أو التحكيم إلا بعد تمام سداد الرسوم الإدارية والسلفة التي قررتها الهيئة .

ب‌‌-للهيئة أن تطالب الأطراف بدفع دفعات إضافية إذا رأت أن الدفعة المدفوعة لا تكفي لتغطية تكاليف التوفيق أو التحكيم .

ج-‌‌إذا امتنع الأطراف عن سداد إحدى دفعات السلفة إن كانت على دفعات يوقف التوفيق أو التحكيم وتعلم الأمانة كلا من الهيئة واللجنة بذلك.

المادة الثامنة وأربعون :

للهيئة أن تحدد بشكل استثنائي أتعاب المحكمين بمبلغ يختلف عما هو مقرر في الحدود المنصوص عليها في الجداول الموضوعة وذلك إذا رأت أن حجم وإجراءات القضية تستدعي ذلك ، كأن تحكم بالزيادة إذا طال أمد السير في التحكيم أو تشعب موضوع النزاع بشكل يخرج عن إرادة هيئة التحكيم ، وبالنقصان أذا توصل الأطراف مثلاً إلى تسوية ودية خارج نطاق الهيئة أثناء السير في التحكيم ، وفي حال النقصان يرد رصيد الدفعة الذي لم يستعمل إلى الأطراف أو إلى احدهما حسب الأحوال .

المادة التاسعة وأربعون :

تدفع الرسوم إلي صندوق المركز وأتعاب المحكمين إلي رئيس الهيئة .