قواعد المحاكمات المصغرة

المادة الأولى
إذا اتفق الطرفان على تسوية نزاعهما من خلال تطبيق قواعد المحاكمات المصغرة وفقا لقواعد مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم بشأن المحاكمات المصغرة فتبدأ الإجراءات بتقديم طلب من أحد الأطراف إلى الرئيس والأمين العام  لتكوين هيئة للنظر في النزاع ويجب أن يتضمن الطلب أسماء جميع الأطراف وعناوينهم وأرقام تليفوناتهم و فاكساتهم والبريد الإلكتروني لكل منهم إن وجد وتحديد موضوع النزاع وقيمته ثم يقوم المركز بإخطار باقي الأطراف بالطلب المقدم في هذا الشأن ويتلقى ملاحظاتهم .

المادة الثانية
تتكون الهيئة التي يتم تشكيلها لنظر النزاع والوصول إلى تسوية سلمية بين الأطراف من عدد وتر يختار كل طرف عضوا من كبار المسئولين من الإدارة العليا في المؤسسة أو الشركة أو المنظمة ممن له دراية كافية بتفاصيل النزاع ثم يقوم الأعضاء المختارون من الأطراف باختيار رئيس محايد .فإذا لم يتفق الأطراف على اختيار رئيس الهيئة عينته سلطة التعيين التي يحددها الأطراف فإذا لم توجد سلطة تعيين تولى المركز تعيينه عن طريق إعداد قوائم متماثلة من عدد من كبار الخبراء في موضوع النزاع وترسل قائمة من المركز بالخبراء لكل طرف للاختيار منها وشطب الأسماء التي لا يريدها وترقيم الأسماء التي يقع اختياره  عليها وفقا للأولوية في الاختيار ثم يقوم المركز بعد ذلك باختيار رئيس الهيئة وفقا لأولويات اختيار أطراف المنازعة .

المادة الثالثة
يجب أن تتوافر في رئيس الهيئة الاستقلال والحياد ويجب أن يكشف قبل بدء مهمته عما إذا كانت هناك ظروف تدعو إلى الشك في حياده  واستقلاله .

المادة الرابعة
تتولى الهيئة المشار إليها – عدا الرئيس – بعد سماع وجهة نظر الأطراف والإطلاع على أوراقهم ومستنداتهم إعداد مشروع للتسوية فإذا لم تتفق الهيئة على مشروع التسوية تولى رئيس الهيئة إعداد مشروع للتسوية وفى كل الأحوال لا يكون مشروع التسوية ملزما للأطراف ما لم يتفقوا على خلاف ذلك .

المادة الخامسة
يلتزم الطرفان بعدم الشروع في أي إجراءات قضائية أو تحكيمية أثناء سير إجراءات المحاكمات.

المادة السادسة
إذا لم تنته الإجراءات بتسوية لا يجوز للهيئة الكشف عن معلومات سرية علموا بها من قبل أي طرف في سياق المحاكمات ولا يجوز لأي طرف من الأطراف استعمال أي معلومات قدمها الطرف الأخر في أي إجراءات قضائية أو تحكيمية .

المادة السابعة
لا يجوز للمركز ولا لأي عضو من أعضاء الهيئة أن يكون طرفا في الإجراءات القضائية المتعلقة بالتسوية ولا بالمحاكمات المصغرة ولا يجوز أن يكون المركز أو أي عضو من أعضاء الهيئة مسئولاً أمام أي طرف من الأطراف عن أي فعل أو إغفال فيما يتصل بالمحاكمات التي تجرى بموجب هذه القواعد.

المادة الثامنة
تدفع الرسوم الإدارية وأتعاب أعضاء الهيئة قبل اتخاذ الإجراءات ويكون  ذلك وفقا لتقدير الرئيس والأمين العام وتقدر الرسوم الإدارية شاملة رسوم التسجيل بمبلغ 1000 دولار في القضايا الدولية و 500دولار أو ما يعادلها بالريال السعودي في القضايا المحلية وتكون المبالغ التي يدفعها كل من الطرفين نقدا أو بواسطة شيك مصدق باسم المركز ويتم تسليمها في مقر المركز.