قواعد التوفيق

طريق ودي لفض المنازعات الناشئة بين الأطراف يتم بين الأطراف أنفسهم أو بواسطة شخص من الغير يصل فيه الأطراف إلى حل ينهي النزاع ويرضاه الأطراف ويحرر محضر بذلك.

المادة الأولى :
إذا اتفق أطراف العقد كتابة على قبول تسوية ودية للمنازعات الناشئة عن أو المتصلة بالعقد المبرم بينهما عن طريق التوفيق وفقا لقواعد التوفيق لدى مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم يتم التوفيق وفقا لقواعد المركز الخاصة بالتوفيق إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة الثانية :
يقدم الطرف الساعي إلى التوفيق للمركز طلب بموضوع التوفيق على أن يحدد فيه قيمة النزاع ويرفق به نسخة من الإنفاق على التوفيق المبرم بين الطرفين يدون به بياناته كاملة وبيانات الطرف الأخر ( أسماء وعناوين وأرقام الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني ……. إلى أخره ) ، بالإضافة إلى مبلغ 1000 دولار في القضايا الدولية و 500 دولار أو ما يعادلها بالريال السعودي في القضايا المحلية كرسوم إدارية لازمة لإجراء التسجيل ، على أن تدفع من قبل كل من الطرفين نقدا أو بواسطة شيك مقبول الدفع باسم المركز يتم تسليمه إلى المركز في مقره مع تقديم نسخة أو صورة من العقد التي تنص بنوده على التوفيق و يجوز لهذا الطرف أن يطلب من المركز دعوة الطرف الآخر للانضمام إلى تقديم طلب التوفيق مع الطرف الساعي إلى التوفيق في وقت واحد على أن يقوم المركز بإرسال نسخة من طلب التوفيق في أقرب وقت ممكن إلى الطرف أو الأطراف الأخرى. ويجب البدء في إجراءات التوفيق عندما يقبلها الطرف الآخر بموافقته الصريحة على طلب الوساطة كتابة. وإذا رفض الطرف الآخر طلب التوفيق أو إذا لم يتلق المركز أي رد منه خلال 15 يوما من تاريخ تسلمه لطلب التوفيق أو في غضون فترة زمنية أخرى متفق عليها بينهما يقوم المركز بإبلاغ الطرف المبادر بالتوفيق بالرفض أو بعدم الرد.

المادة الثالثة :
إذا لم يتفق الطرفان على اسم الموفق يقوم الرئيس والأمين العام بعرض قائمة الموفقين المقيدين بجدول الموفقين لدى المركز وعلى الطرفين أو الأطراف للاختيار منها فإذا لم يتفقا كان للرئيس والأمين العام أن يعين موفقا وفقا لهذه القواعد حيث يعد المركز في هذا الشأن هو سلطة التعيين. ويكون الموفق المختار من قبل المركز مقبول من الأطراف ما لم يتم رفض تعيينه من قبل أي طرف لأسباب موضوعية.

المادة الرابعة :
يجوز بناء على طلب من الموفق أو أي من الطرفين أن يطلب من الرئيس والأمين العام أن يرتب المرافق من أجل تقديم المساعدة الإدارية أو أن يتدخل لتسهيل سير إجراءات التوفيق.

المادة الخامسة :
يجب على كل طرف خلال خمسة عشر يوما على الأقل قبل انعقاد المرحلة الأولى من الوساطة أن يزود المركز بعدد من النسخ من جميع البيانات الخطية والوثائق التي ستقدم الى الوسيط أو الوسطاء ويقوم المركز بإرسال نسخ من جميع البيانات والمستندات والوثائق المكتوبة للأطراف الأخرى والموفق ويجوز للطرفين الاتفاق على أي وسيلة أخرى لتبادل وجهات نظرهم ومقترحاتهم لتسوية النزاع ما لم يتفق على خلاف ذلك ويجب على الموفق عند الانتهاء من إجراءات التوفيق ، أن يقدم إلى الرئيس والأمين العام اتفاق التسوية الذي وقعه الطرفان أو تقرير بأسباب إنهاء إجراءات التوفيق دون التوصل إلى تسوية.

المادة السادسة :
لا يجوز للمركز ولا لأي موفق أن يكون طرفا في الإجراءات القضائية المتعلقة بالتوفيق ولا يجوز أن يكون المركز ولا أي موفق مسئولاً أمام أي طرف من الأطراف عن أي فعل أو إغفال فيما يتصل بأي توفيق يجرى بموجب هذه القواعد.

المادة السابعة :
تكلفة التوفيق تشمل نفقات معقولة تكبدها المركز في الاتصال مع الموفق فضلا عن الرسوم الإدارية. ويكون تقدير أتعاب الموفق بالاتفاق بين المركز ، والموفق والأطراف ، ويجب ألا يتجاوز المبلغ المحسوب وفقا لقواعد مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم لتحديد أتعاب المحكم. و يقوم الرئيس والأمين العام وبعد التشاور مع الموفق والأطراف بتحديد أسس تقدير الرسوم والنفقات في جميع الحالات و يجوز للرئيس والأمين العام الحد من الرسوم والمصاريف إذا كانت طبيعة الحالة تستدعى ذلك. وفي بعض الحالات ذات الطابع المعقد للنزاع أو التي تحتاج لجلسات استماع طويلة يجوز للرئيس والأمين العام القيام بالتشاور مع الموفق والأطراف إلى زيادة أساس التقييم من الرسوم والمصروفات.

المادة الثامنة :
يتولى الرئيس والأمين العام إعداد تقدير لتكاليف التوفيق ويطلب من كل طرف إيداع المبالغ المدفوعة مقدما على قدم المساواة أثناء سير التوفيق ويجوز للرئيس والأمين العام إيداع مبالغ مقدما من الطرفين. و إذا لم يتم دفع الرسوم والأتعاب المطلوبة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب فيجب على الرئيس والأمين العام إبلاغ الأطراف بذلك بغية تعليق أو إنهاء إجراءات التوفيق. وعند انتهاء التوفيق يتعين على الرئيس والأمين العام إصدار المحاسبة للأطراف من المبالغ المودعة لدى المركز وإعادة أي رصيد يتبقى إلى الأطراف.