قواعد الوساطة

المادة الأولى :
مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم هو مركز مستقل و محايد يعمل في مجال الوسائل البديلة لحل المنازعات كالتوفيق والتحكيم والوساطة  والخبرة الفنية والمحاكم المصغرة والصلح وفقا للقواعد والإجراءات الواردة في هذه القواعد . ويبدأ اختصاص المركز في مسائل الوساطة أو التوفيق وباقي الوسائل البديلة الأخرى لحل المنازعات باتفاق الأطراف علي اللجوء إليه ويعتبر اتفاقهم قبولاً منهم بنظام المركز وقواعده ولائحته المالية الخاصة بالأتعاب.

المادة الثانية :
أولا :تعريف الوساطة :هي العملية التي يحاول الأطراف المتنازعون من خلالها أن يحلوا خلافاتهم بمساعدة طرف ثالث مقبول يسمى (الوسيط) ومن صفاته أن يكون مستقل وغير منحاز وحيادي وذلك بهدف مساعدة الأطراف بطريقة تطوعية في الوصول لاتفاقية خاصة بهم ومقبولة عليهم . ولا يملك الوسيط السلطة لصنع قرار  ملزم .

ثانياً:الاستقلال وعدم الانحياز :يتعلقان بالمواقف بحيث لا يتوقع الوسيط تحقيق مكاسب أو فوائد شخصية من أحد الأطراف .

ثالثاً:الحيادية :تتعلق بالسلوك.

رابعاً:الوساطة هي شكل بديل من أشكال حل النزاع (ADR ) يقدمها مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم  كبديل لإجراءات التحقيق والتقاضي التقليدية، وهي إجراء غير رسمي يقوم فيه طرف ثالث مستقل ومحايد بمساعدة الطرفين المتعارضين للتوصل إلى حل مقبول يتم التفاوض عليه ويحصل الطرفان بموجبه على فرصة لمناقشة القضايا المثارة بينهما كما تتاح لهما فرصة إزالة سوء الفهم، وتحديد المصالح والاهتمامات المشتركة وإيجاد مجالات للاتفاق عليها وفي نهاية المطاف دمج ما يتم الاتفاق عليه في الحلول والتسويات ويكون دور الوسيط مساعدتهما على التوصل لاتفاق مقبول لهما. وتكون إجراءات الوساطة سرية تماما، ولا يجوز الكشف عن المعلومات المفصح عنها خلال الوساطة لأي شخص أيا كان بما في ذلك الموظفين الآخرين العاملين في مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم.

المادة الثالثة :
“كل نزاع أو خلاف أو مطالبة ينشأ عن هذا العقد وعن أي تعديل لاحق له أو بناء على ذلك أو بالارتباط به، ويشمل بصورة غير حصرية تكوينه أو صحته أو أثره الإلزامي أو تفسيره أو أداءه أو خرقه أو إنهاءه، أو بطلانه فضلاً عن المطالب خارج إطار العقد، يحال إلى الوساطة وفقاً لنظام مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم بشأن الوساطة. ويكون مكان الوساطة الذي يتفق عليه الأطراف فإذا لم يتفقوا يكون مقر المركز هو مكان الوساطة وتكون اللغة واجبة الاستعمال في الوساطة هي اللغة  التي اتفق عليها الأطراف فإذا لم يتفقوا تكون اللغة العربية هي لغة الوساطة وتكون القواعد واجبة التطبيق هى القواعد التي أتفق عليه الأطراف فإذا لم يتفقوا يتم تطبيق قواعد مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم .

المادة الرابعة :
الوساطة المتبوعة بالتحكيم في حالة انعدام التسوية بطريق الوساطة :

“كل نزاع أو خلاف أو مطالبة ينشأ عن هذا العقد وعن أي تعديل لاحق له أو بناء على ذلك أو بالارتباط به، ويشمل بصورة غير حصرية تكوينه أو صحته أو أثره الإلزامي أو تفسيره أو أداءه أو خرقه أو إنهاءه، أو بطلانه فضلاً عن المطالب خارج إطار العقد، يحال إلى الوساطة وفقاً لنظام مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم بشأن الوساطة. ويكون مكان الوساطة الذي يتفق عليه الأطراف فإذا لم يتفقوا يكون مقر المركز هو مكان الوساطة وتكون اللغة واجبة الاستعمال في الوساطة هى اللغة التي أتفق عليها الأطراف فإذا لم يتفقوا تكون اللغة العربية هى لغة الوساطة وتكون القواعد واجبة التطبيق هى القواعد التي أتفق عليه الأطراف فإذا لم يتفقوا يتم تطبيق قواعد مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم. “وإذا لم تنته الوساطة إلى تسوية أي نزاع أو خلاف أو مطلب من ذلك القبيل في غضون [30] [60] يوماً من الشروع في الوساطة، وفي حدود ذلك، فإن النزاع أو الخلاف أو المطلب يحال، بناء على طلب للتحكيم يودعه أحد الطرفين، إلى التحكيم لتسويته تسوية نهائية بطريق التحكيم وفقاً لنظام قواعد مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم بشأن التحكيم. وبدلاً من ذلك، فإذا تخلف أحد الطرفين عن الاشتراك في الوساطة أو عن مواصلة الاشتراك فيها، قبل انقضاء فترة [30] [60] يوماً المذكورة، فإن النزاع أو الخلاف أو المطالبة يحال، بناء على طلب للتحكيم يودعه الطرف الآخر، إلى التحكيم لتسويته تسوية نهائية بطريق التحكيم وفقاً لنظام المركز بشأن التحكيم. وتتألف محكمة التحكيم من [ثلاثة محكمين] أو [محكم منفرد]. ويكون مكان التحكيم مقر المركز ما لم يتفق الأطراف على مكان أخر وتكون اللغة واجبة الاستعمال في التحكيم هى اللغة العربية ما لم يتفق الأطراف على لغة أخرى ويبت في النزاع أو الخلاف أو المطلب المحال إلى التحكيم وفقاً للقانون الذي يتفق عليه الأطراف فإذا لم يتفقوا يتم تطبيق قواعد مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم بشأن التحكيم.

المادة الخامسة :
يقدم الطرف المبادر بالوساطة للمركز طلب بموضوع الوساطة وتحديد قيمة النزاع مع نسخة من أتفاق الوساطة المبرم بين الطرفين يدون به بياناته كاملة وبيانات الطرف الأخر ( أسماء وعناوين وأرقام الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني ……. إلى أخره ) ، بالإضافة إلى مبلغ 1000 دولار في القضايا الدولية و 500 دولار أو ما يعادلها بالريال السعودي في القضايا المحلية كرسوم إدارية لازمة لإجراء التسجيل ، على أن تدفع من قبل كل من الطرفين نقدا أو بواسطة شيك مقبول الدفع باسم المركز يتم تسليمه إلى المركز في مقره. مع تقديم نسخة أو صورة من العقد التي تنص  بنوده على الوساطة و يجوز لهذا الطرف أن يطلب من المركز دعوة الطرف الآخر للانضمام إلى تقديم طلب الوساطة مع الطرف المبادر في وقت واحد على أن يقوم المركز بإرسال نسخة من طلب الوساطة في أقرب وقت ممكن إلى الطرف أو الأطراف الأخرى. ويجب البدء في إجراءات الوساطة عندما يقبلها الطرف الآخر بموافقته الصريحة على طلب الوساطة كتابة. وإذا رفض الطرف الآخر طلب الوساطة أو إذا لم يتلق المركز أي رد منه في غضون 15 يوما من تاريخ تسلمه لطلب الوساطة أو في غضون فترة زمنية أخرى متفق عليها بينهما يقوم المركز بإبلاغ الطرف المبادر بالوساطة بالرفض أو بعدم الرد.

المادة السادسة :
إذا لم يتفق الطرفان على اسم أو أسماء الوسطاء يقوم الرئيس والأمين العام بعرض قائمة الوسطاء المقيدين بجدول الوسطاء لدى المركز على الطرفين أو الأطراف للاختيار  منها فإذا لم يتفقا كان للرئيس والأمين العام أن يعين وسيط واحد أو أكثر وفقا لهذه القواعد حيث يعد المركز في هذا الشأن هو سلطة التعيين. ويكون الوسيط المختار أو الوسطاء المختارون من قبل المركز مقبولين من الأطراف ما لم يتم رفض تعيين أي منهم أو كلهم من قبل أي طرف لأسباب موضوعية.

المادة السابعة :
يلتزم الوسيط أو الوسطاء بتقديم كتاب موقع عليه منه إذا كان فرداً ومن كل وسيط يكون عضواً في الوساطة يقر فيه بحياده واستقلاله وأن يكشف عن أي وقائع أو ملابسات أو مسائل تمس حيادهم أو استقلالهم كما يلتزم الوسطاء أيضاً بتقديم كتاب موقع من كل واحد منهم يقر فيه بالتزامه بأداء عملهم بكل دقة وعلم وضمير مهني وبأن يؤمنوا للأطراف وساطة عادلة وبالتعهد بالحفاظ علي سريه أقوالهم ومستنداتهم ومذكراتهم والتزامهم بإنهاء الوساطة في المدة التي أتفق عليها الأطراف أو التي يحددها المركز كما لا يجوز للوسيط أو أي من الوسطاء الاستفادة من المعلومات التي حصل أو حصلوا عليها أثناء إجراءات الوساطة لتحقيق أي مكاسب لأنفسهم أو الغير.

المادة الثامنة :
إذا قبل الوسيط أو الوسطاء مهمة الوساطة كتابة امتنع علي أي منهم أن يستقيل إلا لسبب أو لأسباب مشروعه فإذا كانت استقالة الوسيط تخفي ورائها مناورات هدفها المماطلة والتسويف أو الكيد التزم الوسيط برد ما حصل عليه من أتعاب وفي تلك الحالة يتم تعيين الوسيط البديل وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة السادسة من هذه القواعد .

المادة التاسعة :
يجوز للطرفين أن يمثلوا بأشخاصهم ، أو من قبل أشخاص من اختيارهم بوكالة خاصة أو بتفويض خاص مصدق عليه ويعلن عن أسماء وعناوين هؤلاء الأشخاص كتابيا لجميع الأطراف والمركز.

المادة العاشرة :
دور الوسيط :

1- يساهم في تخفيف الغضب من خلال توفير مناخ ملائم لعملية التفاوض.

2- يركز الوسيط على مصالح الأطراف أكثر من المواقف.

3- يساعد في فصل الأطراف عن المشكلة .

4- يستخدم تقنيات الاستماع الفعال (يجب أن يكون مستمع جيد) .

5- يجب أن يكون الوسيط عبارة عن نموذج يحتذي به فهو (جدير بالثقة) .

6- يجب أن يستخدم الوسيط كلمات متوازنة بهدف خلق جو مناسب للأطراف لسماع بعضهم البعض .

7- يجب أن ينبه الأطراف إلى عواقب ونتائج عدم الوصول إلى اتفاق.

8- يعمل على تشجيع الأطراف على بذل جهود فاعلة لابتكار حلول مناسبة للقضية.

9- الوسيط شخص لا يتحدث عن الآخرين ولا يقوم بتقديم اقتراحات أو حلول وليس قاضياً يقرر من المصيب ومن المخطئ .

المادة الحادية عشر :
يحدد الوسيط أو الوسطاء تاريخ ووقت ومكان انعقاد جلسات الوساطة. ويجب أن تكون الوساطة التي تعقد في مقر المركز أو في أي مكان مناسب آخر مقبولا من الوسيط ومن الأطراف.

المادة الثانية عشر :
بناء على طلب من الوسيط أو الوسطاء أو أي من الطرفين أن يطلب من الرئيس والأمين العام أن يرتب المرافق من أجل تقديم المساعدة الإدارية أو أن يتدخل لتسهيل سير إجراءات الوساطة.

المادة الثالثة عشر :
يجب على كل طرف خلال خمسة عشر يوما على الأقل قبل انعقاد المرحلة الأولى من الوساطة أن يزود المركز بعدد من النسخ من جميع البيانات الخطية والوثائق التي ستقدم إلى الوسيط أو الوسطاء ويقوم المركز بإرسال نسخ من جميع البيانات والمستندات والوثائق المكتوبة للأطراف الأخرى والوسيط أو الوسطاء ويجوز للطرفين الاتفاق على أي وسيلة أخرى لتبادل وجهات نظرهم ومقترحاتهم لتسوية النزاع.

المادة ا لرابعة عشر :
في المرحلة الأولى من الوساطة يجب على الأطراف أن تتيح و تسلم جميع المعلومات والبيانات المطلوبة بصورة معقولة بالنسبة للوسيط لفهم القضايا المطروحة و يجوز للوسيط أن يطلب من أي طرف استكمال تلك المعلومات.

المادة ا لخامسة عشر :
يجوز للوسيط أو الوسطاء أن يعقدوا الجلسات الخاصة بالوساطة أو التواصل مع كل طرف على حدة لتضييق الفجوات بين وجهات النظر بين الطرفين.

المادة السادسة عشر :
تكون نفقات الشهود أو الخبراء على الجهة الطالبة لهؤلاء الشهود أو الخبراء وتكون جميع النفقات الأخرى المتصلة بالوسيط أو الوسطاء أو ممثلين المركز ، وكذلك نفقات الشهود وأية تكاليف تنتج عن إثبات أي دليل أو مشورة الخبراء التي تتم بناء على طلب من الوسيط أو الوسطاء تتحملها الأطراف على قدم المساواة وفقا لاقتراح الوسيط المتفق عليه من الطرفين و في حالة موافقة أحد الأطراف فقط على اقتراح الوسيط أو الوسطاء القيام بتلك الإجراءات فإن هذا الطرف هو وحده الذي يتحمل التكاليف.

المادة ا لسابعة عشر :

تكون جلسات الوساطة خاصة وسرية ولا يجوز أن يحضرها أشخاص آخرون إلا بإذن من الطرفين وبموافقة من الوسيط.

المادة ا لثامنة عشر :

لا يجوز للوسيط أو الوسطاء الكشف عن معلومات سرية علموا بها من قبل الأطراف أو الشهود في سياق الوساطة ويجب أن تكون جميع السجلات والوثائق والبيانات والتقارير أو غيرها من البيانات التي وردت إليهم أثناء خدمتهم في الوساطة سرية   ويجوز للطرفين الحفاظ على سرية الوساطة ، ويجب ألا يقدم كدليل في أي من الدعوى التحكيمية أو القضائية أو غيرها من الإجراءات أو يعتمد على أو أي من الأمور التالية :

1- الآراء التي أعرب عنها أو الاقتراحات التي قدمت من قبل أي طرف فيما يتعلق بالتوصل إلى تسوية ممكنة للنزاع.

2- الإقرارات التي قدمها الطرف الآخر في أثناء إجراءات الوساطة.

3- المقترحات التي تقدم أو الآراء التي أعرب عنها الوسيط أو الوسطاء .

المادة ا لتاسعة عشر :
لا يجوز للمركز ولا لأي وسيط أن يكون طرفا في الإجراءات القضائية المتعلقة بالوساطة ولا يجوز أن يكون المركز ولا أي وسيط مسئولاً تجاه أي طرف من الأطراف عن أي فعل أو إغفال فيما يتصل بأي وساطة تجرى بموجب هذه القواعد.

المادة العشرون :
يجب على الوسيط تفسير وتطبيق هذه القواعد من حيث صلتها بالوساطة على واجباته ومسؤولياته. ويجب عليه تطبيق جميع القواعد الأخرى الواردة في هذه القواعد بالنسبة للموضوع.

المادة ا لواحد و العشرون :

ما لم يتفق على خلاف ذلك يجب على الوسطاء عند الانتهاء من إجراءات الوساطة أن يقدموا إلى الرئيس والأمين العام الاتفاق على التسوية الذي وقعه الطرفان أو تقرير يتضمن الأسباب التي أدت إلى إنهاء إجراءات الوساطة دون التوصل إلى تسوية.

المادة ا لثانية والعشرون :
تكلفة الوساطة تشمل نفقات معقولة تكبدها المركز في الإيصال مع الوسيط أو الوسطاء فضلا عن الرسوم الإدارية.  وتكون أتعاب الوسيط أو الوسطاء بالاتفاق بين المركز ، والوسيط والأطراف ، ويجب ألا يتجاوز المبلغ المحسوب وفقا لقواعد مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم لتحديد أتعاب المحكم. و يقوم الرئيس والأمين العام وبعد التشاور مع الوسيط والأطراف بتحديد أسس تقدير الرسوم والنفقات في جميع الحالات و يجوز للرئيس والأمين العام الحد من الرسوم والمصاريف إذا كانت طبيعة الحالة تستدعى ذلك. وفي بعض الحالات ذات الطابع المعقد للنزاع أو التي تحتاج لجلسات استماع طويلة يجوز للرئيس والأمين العام القيام بالتشاور مع الوسيط والأطراف إلى زيادة أساس التقييم من الرسوم والمصروفات.

المادة الثالثة والعشرون :
يتولى الرئيس والأمين العام إعداد تقدير بتكاليف الوساطة ، ويطلب من كل طرف إيداع المبالغ المدفوعة مقدما على قدم المساواة أثناء سير الوساطة ويجوز للرئيس والأمين العام ودائع الطلب مقدما من الطرفين.  و إذا لم يتم دفع الرسوم والأتعاب المطلوبة في خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الطلب فيجب على الرئيس والأمين العام إبلاغ الأطراف بذلك بغية تعليق أو إنهاء إجراءات الوساطة. وعند انتهاء الوساطة يتعين على الرئيس والأمين العام إصدار المحاسبة للأطراف من المبالغ المودعة لدى المركز وإعادة أي رصيد يتبقى إلى الأطراف.