مجلس مراجعة المطالبات

المادة 1
يجوز للطرفين في عقود البناء والإنشاءات والمقاولات الاتفاق على تشكيل مجلس لمراجعة المطالبات تحال إليها كافة شئون النزاع في المقام الأول للتسوية الودية اعتبارا من بداية المشروع حتى البناء والإنجاز من أجل إصدار توصيات بشأن أي نزاع محتمل بين الطرفين.

المادة 2
يتكون المجلس من ثلاثة أعضاء تتوفر فيهم الخبرة العملية في صناعة البناء والتشييد واحد يعين من قبل رب العمل وآخر من قبل المقاول ويختار العضوان العضو الثالث كرئيس للمجلس.

المادة 3
تكون مهمة المجلس زيارة مواقع العمل بانتظام للوقوف على معطياته ومتابعة تقدمه ومراجعة مشاكله مع أطرافه ومساعدة الأطراف على مواجهة الصعوبات والمشاكل التي تعترض الأعمال في مرحلة مبكرة قبل استفحالها ومحاولة تسوية الخلاف تسوية ودية .

المادة 4
يجتمع المجلس اجتماعات دورية يتم الاتفاق عليها بين الأطراف كما يجتمع كلما تطلبت الظروف ذلك .

المادة 5
يتم إحالة أي خلاف أو نزاع أو مطالبة إلى المجلس لمحاولة تسويته وإصدار التوصيات بشأنه كما يتولى المجلس متى طلب منه مراجعة أوامر التغير التي تصدر عن رب العمل كما يتولى مراجعة المطالبات التي يتقدم بها المقاول ويصدر التوصيات بشأنها .

المادة 6
يجب على رب العمل والمقاول تسليم كل عضو من أعضاء المجلس عند إنشائه ملف كامل متضمناً  صورا من عقد المقاولة وكافة الأوراق الملحقة به وجداول التنفيذ وكافة الرسوم ومحاضر الاجتماعات وتقارير سير العمل وتقارير الخبراء والمهندسين وكافة الأوراق الأخرى المتصلة بالمشروع .

المادة 7
التوصيات التي يصدرها المجلس ليست ملزمة للطرفين ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة 8
يتحمل الطرفان سداد أتعاب ونفقات ومصاريف المجلس بالتساوي بينهما .