قواعد الخبرة الفنية

المادة الأولى :
يمكن لأي شخص طبيعي أو اعتباري أو هيئة تحكيم ( مشكلة للفصل في نزاع قائم ) يبتغى الحصول على تقرير فني في موضوع ما محدد بهدف استجلاء بعض الجوانب الفنية التي لا يمكنه الوقوف بنفسه على حقيقة الأمر فيها أن يقدم طلبا لتعيين خبير واحد أو أكثر لتقديم تقرير عن رأيه الفني في بعض المسائل الفنية المطلوبة وهذا التقرير يهدف إلى تقييم موقف طالب التقرير من النزاع قبل تقديم أي مطالبات قضائية أو اللجوء إلى التحكيم أو التوفيق أو الوساطة .

المادة الثانية :
إذا اتفق الأطراف على اللجوء إلى الخبرة الفنية وفقا لقواعد مركز مكة الدولي للتوفيق والتحكيم يجوز لأي منهما أن يتقدم بطلب إلى الرئيس والأمين العام لتعيين خبير فني أو أكثر لإبداء رأيه الفني في موضوع النزاع كما يجوز لهيئة تحكيم ( مشكلة للفصل في نزاع قائم ) أن تطلب من المركز تعيين خبير أو أكثر لتقديم تقرير فني بشأن خلاف يتعلق بدعوى تحكيمية منظورة أمامها

المادة الثالثة :
الطلب المقدم للرئيس والأمين العام يجب أن يشتمل على ما يلي :
1 – أسماء الأطراف وعناوينهم وأرقام هواتفهم وأرقام الفاكس وبريدهم الإلكتروني ، إن وجدت .
2 – موضوع وطبيعة النزاع الفني ونوع الخبرة المطلوبة.
3 – صورة من الاتفاق على اللجوء إلى الخبرة التقنية لتسوية النزاع وفقا لقواعد المركز.
4 – تحديد عدد الخبراء الفنيين الذين سيتم تعيينهم إن لم يكن تم الاتفاق عليها سابقا.
5 – ذكر اسم أو أسماء الخبراء المقترح تعيينهم في حال لم يكن هناك اتفاق سابق على أسمائهم

 المادة الرابعة :
يقوم المركز بإخطار الطرف أو الأطراف الآخرين بطلب عرض النزاع على الخبرة التقنية ويتلقى أي ملاحظات في هذا الشأن.

المادة الخامسة :
يقوم المركز بتقديم اسم خبير أو أكثر حسب المطلوب إلى طالب الخبرة الفنية وفقا للمادة (1) من هذه القواعد من قائمة الخبراء التي يحتفظ بها المركز ويتلقى ملاحظاته على هذا الاختيار. ولا يجوز تعيين خبير تم الاعتراض عليه. وإذا اتفق الطرفان على عرض نزاعهما على الخبرة الفنية لدى المركز وفقا لقواعده ولم يتفقوا على اسم أو أسماء الخبراء يتولى الرئيس والأمين العام    تعيين خبير أو أكثر لتقديم الرأي الفني في النزاع.
ويقدم الرئيس والأمين العام لكلا الطرفين قائمة متماثلة من الخبراء المرشحين وعلى كل طرف حذف الاسم أو الأسماء التي لا يريدها و ترقيم باقي الأسماء وفقا لترتيب تفضيله. ويقوم المركز باختيار الخبراء عندئذ وفقا لأولويات اختيار الأطراف ويسرى ذلك على هيئة التحكيم في تقديمها طلب للمركز لتعيين خبير أو أكثر وفى كل الأحوال يجب أن يكون الخبير أو الخبراء من جنسية غير جنسية الأطراف إذا اختلفت جنسياتهم وأن يكون الخبير محايدا ومستقلا وأن يكشف الخبير الذي تتم تسميته عن أي صلات أو علاقات سابقة مع أطراف النزاع أيا كانت ويجب أن يكون عدد الخبراء وترا ويصدر التقرير بالأغلبية على أن يذكر فيه وجهة نظر الأقلية عند الخلاف في الرأي .

المادة السادسة :
في حال استقالة الخبير المعين أو وفاته أو عجزه عن أداء مهمته أو ثبتت عدم صلاحيته أو تم رده يتم تعيين الخبير البديل بذات الطريقة التي عين بها الخبير السابق .

المادة السابعة :
يحدد الخبير المعين متطلباته لأداء مهمته وتكاليف أدائها والوقت اللازم لأدائها قبل تعيينه النهائي.

المادة الثامنة :
يحدد الرئيس والأمين العام المصاريف الإدارية و أتعاب الخبير والودائع التي يتعين دفعها مقدما للخبرة ويؤخذ فى الاعتبار طبيعة الخبرة ونوعها وعدد ساعات العمل الفعلية وتشمل تلك المبالغ مبالغ التسجيل 1000 دولار في القضايا الدولية و 500 دولار أو ما يعادلها بالريال السعودي في القضايا المحلية و يقوم بدفعها مقدما للمركز الطرف أو الأطراف التي طلبت تعيين الخبير.

المادة التاسعة :
يجب على الأطراف مساعدة الخبير في تنفيذ اختصاصاته وعلى وجه الخصوص يتعين عليهم أن يقدموا له جميع الوثائق التي يطلبها أو التي يراها ضرورية وكذلك تمكينه من الوصول أو زيارة أو معاينة أي مكان يتصل بالنزاع ويلتزم الخبير بالمحافظة على سرية جميع المعلومات التي تعطى له وعلى أن تستخدم فقط لغرض الخبرة وفى حدود القيام بمهمته.

المادة العاشرة :
يجب على الخبير أو الخبراء المعينين إتاحة الفرصة لكل طرف لتقديم ما لديه من مستندات ووثائق و لإبداء ملاحظاته

المادة الحادية عشر :
يقوم الخبير بإبداء رأيه في تقرير مكتوب وموقع عليه منه يتضمن ما توصل إليه من نتائج في حدود المهمة المسندة إليه والمحددة في طلب تعيينه ويجب أن يتضمن تقريره أيضا محاضر جلساته مع الأطراف وما اتفقوا عليه وأن يرفق بتقريره اتفاق التسوية أو الصلح الذي يتم بينهم أثناء أدائه لمهمته ويجب أن يوقع جميع الأطراف على محاضر الجلسات وعلى تقرير الخبير فإذا امتنع بعضهم عن التوقيع عند التعدد يتم ذكر عدم التوقيع في التقرير .

المادة الثانية عشر :
يسلم الخبير أو الخبراء الرئيس والأمين العام  نسخة أصلية من التقرير وعددا من الصور بعدد الأطراف ليتم إعلان الأطراف بها .

المادة الثالثة عشر :
لا يجوز للمركز ولا لأي خبير أن يكون طرفا في الإجراءات القضائية المتعلقة بالخبرة ولا يجوز أن يكون المركز ولا أي خبير مسئولاً أمام أي طرف من الأطراف عن أي فعل أو إغفال فيما يتصل بأي خبرة تجرى بموجب هذه القواعد.

المادة الرابعة عشر :
تقرير الخبراء غير ملزم ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.